responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 12


عند موت الأب إلى آية : « ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » [1] ، وتتميم القول في غيره بعدم الفصل ، فيلزم الاقتصار على الأحسن وعدم الاكتفاء بالحسن .
ولكنّ الرجوع إلى الآية أيضا مشكل ، من حيث إنّ مقتضى ظاهرها اختيار الشق الأحسن فيما بين الشقوق المتصوّرة من أفراد التصرّف ، وهذا لا يمكن حفظه في جميع الموارد ، إذ ربّما لا يمكن غير التصرّف الحسن ، مثل ما لو انحصر مشتري الدار بمن يشتري بمائة ، وحينئذ فإمّا أن يتصرّف فيه بالحمل على ما يكون وجوده أحسن من عدمه ، وإمّا بالحمل على ما ليس أحسن منه في البين ، فعلى الأوّل لا يلزم رعاية الأصلح الممكن ويكفي مجرّد الصلاح الموجب لخيريّة الفعل من الترك ، وعلى الثاني لا بدّ من الاقتصار على أقصى مرتبة الإمكان ، وحيث لا أظهريّة في اللفظ بالنسبة إلى أحد المعنيين ، لا بدّ من الاقتصار على المتيقّن هذا .
وأمّا الكلام في الجدّ سواء الأدنى والأعلى فبعد سقوط « أنت ومالك إلخ » عن الدلالة بالنسبة إلى مقام الولاية المدّعاة ، ينحصر الأمر في أخبار النكاح ، ومساق تلك الأخبار لو لم يكن خصوص الكبيرة فلا أقلّ من عدم إمكان تخصيصها بالصغيرة ، فمساقها مساق الأخبار الواردة في ولاية الأب على البنت في حال الكبر ، فلا دليل لفظي بالنسبة إلى خصوص حال الصغر حتى ينطبق على الولاية المدّعاة حتى يؤخذ بإطلاقه ويرتب القياس ويقال : الجد مطلقا وإن كان فاسقا يتولَّى أمر النكاح ، ومتولَّي النكاح ليس إلَّا المتولَّي لجميع الأمور فينتج : أنّ الجدّ مطلقا وإن فسق متول لجميع الأمور ، وإنّما الدليل هو الإجماع على نفوذ نكاح الجدّ ، ولا لسان له من حيث التعميم من هذه الجهة ، فلا بدّ في الجد من الاقتصار على المتيقّن في كلتا الجهتين ، أعني حيث العدالة والفسق وحيث الصلاح والفساد .



[1] - الأنعام / 152 ، الأسراء / 34 .

12

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست