المعدومة وسائر ما اعتبر فيهم من الأوصاف فجعل الملازمة في تقدير ونقيضها في تقدير ، لا أنّه جعل الملازمة الخاصّة مع أنّه على ما فرضت من كون المنشأ مقيّدا لا وجه للتمسّك بدليل الشرط ، لأنّه وقف موقّت ابتدائي ولا ربط له بدليل الشرط . بقي الكلام في أمرين الأوّل : في ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - ، قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته العالية - : ليس مراده - قدّس سرّه - التفرقة بين حبس الجامع وهو أصل الماليّة وحبس الفرد ، ضرورة أنّ متعلَّق الحبس هو التصرّفات الناقلة من البيع والصلح وغيرهما ، ولا يردّ ذلك إلَّا على العين الخاصّة دون الجامع بينها وبين إبدالها ، بل الظاهر أنّه أراد التفكيك بين التصرّفات في العين الخاصّة بعد الفراغ عن تعلَّق الحبس بها . فتارة يقصد بحبس هذه العين محبوسيّتها عن جميع التصرّفات الناقلة حتّى مثل تبديلها بشيء آخر مثلها يقوم مقامها ، وأخرى يراد حبسها عن خصوص التصرّفات المالكيّة في الأملاك الطلقة بأن يباع ويؤكل ثمنه ، فإذا تعلَّق الحبس بالعين فقيل جعلت هذه العين محبوسة ، فمقتضى إطلاق الحبس هو المحبوسيّة عن جميع أنحاء التصرّف ، وإذا قيّد عند حصول الحاجة مثلا بيعه ، فهذا تقييد للحبسيّة بخصوص القسم الثاني ، ويكون هذا الشرط منافيا لإطلاق الحبس لا لأصله ، فإطلاقه بالنسبة إلى غير تقدير الحاجة مراد وبالنسبة إلى هذا التقدير يقصد الحبسيّة الخاصّة فيحتاج هذا إلى إنشائين . وهذا يرد عليه أنّ اللازم منه جواز الحبس بهذا النحو من ابتداء الأمر والظاهر أنّهم لا يلتزمون به ، لأنّ الوقف عندهم حبس الأصل وتسبيل الثمر وليس