وحينئذ فيسقط كلّ من دليلي الوقوف والشروط عن قابليّة الاستدلال لنفوذ هذا الشرط ، أمّا الأوّل ، فلأنّه من الاستدلال بدليل نفوذ الوقف على نفوذ اللاوقف ودليل نفوذ البيع على نفوذ اللابيع ، وأمّا الثاني فلأنّه مبنيّ على الاستدلال به في نفوذ الشروط الابتدائيّة ، لأنّ هذا الشرط على ما عرفت ليس شرطا ضمنيّا ، لأنّه عبارة عن الالتزام باللاوقفيّة في تقدير قبال تقدير الالتزام بالوقفيّة فلم يجتمع الالتزامان في تقدير كالالتزام بالبيع أو الخياطة . ومن هنا يظهر الكلام إن قيل بالثاني ، لأنّه إمّا أن ينشأ ملكيّة الطبقات في ظرف وجودهم وما اعتبر فيهم من الأوصاف كالعلم والفقر ونحو ذلك ، وبعبارة أخرى يجعل الملازمة بين تحقّق الوجود مع الأوصاف وبين ملكيّتهم ، فإنشاء لا ملكيّتهم في فرض الوجود والأوصاف إن لم يرجع إلى الاستثناء يعدّ مع الأوّل من المتناقضين في الإنشاء لا يمكن توجّه القصد إليهما ، وإن رجع إلى الاستثناء فمعناه تشقيق فرض الوجود والأوصاف إلى حالة حصول الحاجة لمن يقدم وحالة عدمه ، فجعل الملازمة في الأولى وما جعلها في الثانية ، فيجيء فيه ما تقدّم من عدم إمكان التمسّك لنفوذه بشيء من دليلي الوقف والشرط . فإن قلت : يتمسّك لنفوذ حدّ الوقف والانتهاء إلى حصول الحاجة بدليل الوقف أو الشرط . قلت : إن كان المقصود أنّ المنشأ هو الوقفيّة المقيّدة ، فهذا خلاف الفرض حيث لم يتعلَّق الإنشاء بالحبس أو التمليك الموقّت ، بل هنا إنشاءان ، أحدهما تعلَّق بمطلق الحبس أو التمليك ، والآخر بنقيضهما في تقدير خاص ، ومرجع الثاني على أحد الوجهين إلى الاستثناء لبّا ، ومعنى ذلك أنّه لاحظ تقدير وجود البطون