فالعمومان شاملان له . وأمّا ثانيا : فلأنّه لو سلَّم منافاة الجواز لمقتضى عقد الوقف فإنّما المنافي بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه وأمّا تبديله بوقف آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف ، فمعنى كونه حبسا كونه محبوسا من أن يتصرّف فيه بعض طبقات الملَّاك على نحو الملك الطلق ، وأمّا حبس شخص الوقف فهو لازم لإطلاقه وتجرّده عن مسوّغات الإبدال شرعيّة كانت كخوف الخراب ، أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد فتأمّل . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته العالية - : إنّ الكلام هنا في مقامين : الأوّل في تتميمه على حسب القواعد ، والآخر في حكمه حسب الدليل الخاص ، أمّا الأوّل فنقول : تارة يعتبر في الوقف الحبس وأخرى التمليك ، وعلى كلّ تقدير إمّا مؤبّد وإمّا موقّت ، فإن قيل بالأوّل فإن كان الملحوظ في الإنشاء التأبيد فالشرط المذكور ، أعني : شرط البيع عند حصول كذا ، الراجع إلى عدم الحبسيّة عنده يعدّ مع إنشاء أصل الحبس المؤبّد من المتناقضين في القصد ولا يمكن اجتماعهما في عالم الإنشاء إذ يمتنع توجّه القصد نحو الحبس في جميع الأزمان ونحو عدمه في زمان كذا بدون رجوع الثاني إلى الاستثناء من الأوّل . وإن كان مرجع الشرط إلى الاستثناء لبّا فمعناه إنشاء الحبس للبطون إلى حصول الحاجة مثلا ، وعلى تقدير الحصول إنشاء عدمه فهذان الإنشاءان فرضيّان وليسا من الشرط الاصطلاحي الذي هو الالتزام المندرج تحت التزام آخر والمنضمّ معه كالالتزام بالخياطة في عقد البيع وإنّما هما نظير الالتزام بالبيع في تقدير ، والالتزام باللابيع في تقدير آخر .