responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 125


من حمل الرواية على الوقف المنقطع ، فإن كان المقصود منه الوقف على خصوص الطبقة الموجودة ، فيردّه أنّه خلاف نصّ الإمام - عليه السلام - في قوله : « فأمّا إذا انقطع ورثته » إلى قوله - عليه السلام - : « يرد ما يخرج من الوقف ثمّ يقسّم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلَّة » فإنّ معناه أنّ الجميع حينئذ وقف وذلك لارتفاع الشرط بارتفاع موضوعه ، والتقسيم بينهم إنّما هو في مال الوقف ، وقوله : « يتوارثون ذلك » معناه توارث هذا الذي ذكره من تقسيم الوقف مع حفظ الوقفيّة وليس المراد هو الإرث الشرعي كما هو واضح .
الصورة الخامسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة ، أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون ، أو عند مصلحة خاصّة على حسب ما يشترط . قال في الإيضاح في وجه المنع : إنّ الوقف للتأبيد والبيع ينافيه ، قال : والأصحّ أنّه لا يجوز بيع الوقف بحال ، وعن المحقّق الكركي - قدّس سرّه اللطيف - أنّ كلّ موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة لأنّه شرط مؤكَّد وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف لأنّه مقيّد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع ، وإلَّا فلا للمنافاة فلا يصلح حينئذ حبسا ، لأنّ اشتراط شراء شيء بثمنه يكون وقفا مناف لذلك ، لاقتضائه الخروج عن المالك فلا يكون وقفا ولا حبسا .
وقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه اللطيف - ما حاصله : إنّه يمكن التمسّك بجواز البيع في هذه الصورة بعموم « الوقوف » وعموم « المؤمنون » أمّا أوّلا : فلأنّ التحقيق أنّ جواز البيع لا يبطل الوقف بل هو وقف يجوز بيعه ، فإذا بيع خرج عن الوقفيّة ، فهذا الشرط ممّا يجتمع مع مفهوم الوقف وحقيقته ،

125

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست