responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 122


وقال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته العالية - : إنّ التكلَّم في الرواية في مقامين ، أحدهما : في دفع ما يتوهّم من الإشكال على صورة الوقف فيها ، والثاني :
في تطبيق الحكم فيها على وجه يخرج عن الإجماع على الخلاف .
أمّا المقام الأوّل : فقد يستشكل في ما فرضه السائل من الوقف على القرابة ، ثمّ الوصيّة للرجل الأجنبي بثلاثمائة درهم بأنّ الوصيّة المذكورة لا يصحّ جعلها من الوصيّة المصطلحة ولا من الوقف ، إذ يلزم على الأوّل أن يكون مقدار من الأرض يحصل منه ثلاثمائة درهم باقيا على ملك الواقف حتّى تتعلَّق الوصيّة به ويكون الوقف متعلَّقا بما عداه ، وهذا المقدار أمر كلَّي قد ينطبق على كلّ الأرض إذا كان تمام المحصول ثلاثمائة درهم ، وقد ينطبق على النصف إذا كان ستّمائة ، وقد ينطبق على الثلث إذا كان تسعمائة ، وهكذا يختلف بزيادة المحصول ونقصانه ، ولازم كلَّية المستثنى كلَّية المستثنى منه الذي هو الموقوف ، وهذا مناف مع ما اشترطوا في الوقف من كون متعلَّقه عينا ، واحترزوا بذلك عن أمور ثلاثة : الدين والكلَّي والجزئي المردّد ، وبعين هذا يستشكل لو جعلت الوصيّة المذكورة من باب الوقف والجواب بالتزام كونها شرطا على الموقوف عليهم والوقف متعلَّق بتمام الأرض ، إلَّا أنّه قد اشترط عليهم إعطاء المقدار المذكور للأجنبي .
أمّا المقام الثاني : فنقول تارة بكون قول السائل « ولم يكفهم » معطوفا على قوله : « احتاجوا » بالواو فيكون لبيان حدّ الاحتياج ، وينطبق على ما فهمه الشيخ المرتضى - قدّس سرّه الشريف - من عدم الكفاية لمؤنة السنة الذي هو حدّ الفقر الشرعي ، وحينئذ فيجيء في الرواية جميع ما ذكره - قدّس سرّه - في قبال كلتا الدعويين ، وأخرى يكون معطوفة بكلمة « أو » كما هو الموجود في بعض النسخ .

122

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست