بالروايتين للدعوى المذكورة . وأمّا الاستدلال برواية جعفر لدعوى جواز البيع لو لحق الموقوف عليه ضرورة شديدة إلخ ، وهذا الاستدلال مبنيّ على المعنى الثالث ، أعني : أن يراد بالخير النفع الخاص الذي هو رفع الحاجة التي فرضها السائل ، فأجاب - قدّس سرّه - بأنّ مفاد الرواية على هذا اعتبار الفقر الشرعي وهو عدم مالكيّة قوت السنة وهو غير الضرورة الشديدة ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، إذ ربّ فقير شرعي يكون في السعة لوجدانه من الزكاة أو الخمس أو غير ذلك من مال الفقراء ، وربّ غنيّ شرعي يتّفق له في بعض الأوقات الضرورة والحاجة الشديدة ، كما إذا أكرهه الظالم بدفع مال خطير لا يتمكَّن فعلا منه إلَّا ببيع مال الوقف وكان الظالم أوعده بالقتل مثلا . هذا مع أنّه قد يقال : إنّ ظاهر الجواب كفاية مطلق النفع الذي هو المعنى الثاني بإلغاء خصوصيّة الاحتياج فتباين المدّعى رأسا . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - نقل عن المختلف وجماعة الجواب عن الاستدلال برواية جعفر للمدّعي الأوّل ، أعني : البيع بشرط الأنفعيّة بالمعنى المتقدّم بعد تسليم انطباق مفاد الرواية على المدّعى المذكور بأنّه لا ظهور فيها في المؤبّد ، بل يمكن حملها على المنقطع بملاحظة ذكر القرابة بدون ذكر أعقابها . فأجاب - قدّس سرّه - : بأنّ الاقتصار في مقام الحكاية لا يدلّ على الانقطاع ، وحينئذ فترك استفصال الإمام - عليه السلام - مع قابليّة السؤال واحتماله لكلّ من التأبيد والانقطاع دليل على اشتراكهما في الحكم ، هذا جملة ما أفاده شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - في المقام .