وحاصل ما أجاب عن هذا الاستدلال إمام الفنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - أنّه أوّلا : سلَّمنا أنّ المراد من الخيريّة في الأولى والأصلحيّة في الثانية زيادة النفع على الوجه الذي ادّعيت ، لكن في رواية جعفر زيادة قيد آخر وهو الاحتياج وعدم كفاية الغلَّة لمؤنة سنة الموقوف عليه ، لأنّ السائل قال : لهم أن يبيعوا إن احتاجوا ولم يكفهم إلخ ؟ فقال الإمام - عليه السلام - : نعم ، يعني لهم ذلك إن احتاجوا ولم يكفهم وزاد - عليه السلام - على ما فرضه السائل شرطا آخر وهو الخيريّة ، فالمتحصّل أنّ الجواز مشروط بأمرين ، وبهذا يتقيّد رواية الحميري أيضا فتباين مدلول الروايتين مع المدّعى بالعموم والخصوص . وثانيا : ليس المراد من الخير ما ذكرت من زيادة نفع الثمن من المنفعة التدريجية للمثمن ، بل المراد منه : إمّا مطلق النفع والصلاح الذي يلاحظه الفاعل عند إرادة الفعل ولو لم يكن نفعا ماليّا ، وحينئذ فليس مراد الإمام - عليه السلام - بيان اعتبار ذلك تعبّدا ، بل المقصود بيان الواقع الذي فرضه السائل ، فجعل - عليه السلام - خصوصيّة الحاجة وعدم الكفاية ملغاة وملحوظة من باب كونها أحد مصاديق مطلق النفع بالمعنى المذكور ، وحينئذ فمعين الرواية ممّا لا يقول به أحد ، وهذه الدعوى جارية في الأصلح الواقع في رواية الاحتجاج أيضا كما هو واضح . وإمّا النفع الخاص الذي فرضه السائل ، أعني : رفع الحاجة فيكون الأصلح في الأخرى أيضا متقيّدا بهذه الرواية بالفرد الخاص من الأصلح ، أعني : ما كان أصلح لأجل رفع الحاجة لا لأغراض أخر يتصوّر للبائعين ، فعلى هذين يباين مدلول الروايتين مع مقصود المستدل بالمرّة كما هو واضح ، هذا حال الاستدلال