responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 119


وعجّل الله فرجه - : روي عن الصادق - عليه السلام - خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلَّهم على البيع أم لا يجوز إلَّا أن يجتمعوا كلَّهم على ذلك ، وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب - عليه السلام - : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء الله تعالى [1] .
بناء على أنّ الجواب بواسطة الاحتفاف بالسؤال عن صورة الأصلحيّة لا يعمّ غيرها ، نظير قوله - عليه السلام - : « اعزل فمك عن موضع الفضّة » عقيب السؤال عن الشرب من الإناء المفضّض [2] .
وليس هذا من باب القدر المتيقّن في مقام التخاطب الذي قلنا في الأصول بعدم مضرّيته بالأخذ بالإطلاق وأنّ خصوصيّة المورد لا يخصّص الوارد كما إذا قال : أكرم العالم ، عقيب السؤال عن زيد مع إحراز شرائط الأخذ بالإطلاق ، بل إمّا من باب القرينة أو ما يصلح للقرينيّة .
ثمّ على فرض عموم الجواب يتقيّد بمفهوم رواية جعفر بالأصلحيّة ، واعتبار رضي الكلّ في رواية جعفر إنّما هو في صورة بيع تمام الوقف لا من باب اعتباره في بيع كل واحد بقرينة رواية الاحتجاج ، فتحصّل من الروايتين اشتراط الخيريّة والأصلحيّة فقط دون أمر زائد من وصف الاجتماع وغيره ، فينطبق على المدّعى من الجواز مشروطا بزيادة نفع الثمن على المنفعة التدريجية الحاصلة مدّة وجود الموقوف عليه ، هذا .



[1] - الوسائل : ج 13 ، الباب 6 ، في أحكام الوقوف والصدقات ، ص 306 ، ح 9 .
[2] - المصدر نفسه : ج 2 ، الباب 66 ، من أبواب النجاسات ، ص 1086 ، ح 5 .

119

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست