ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدّة وجود الموقوف عليه ، وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود بأن يأكلوا الثمن ، وقد يلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه . والأقوى - وفاقا لشيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف - المنع في كلتا الصورتين ، لوجود المقتضي وهو الوقفيّة وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية الحسن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن جعفر بن حنان « قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل وقف غلَّة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه ، وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه ؟ فقال : جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلَّة الأرض التي وقفها إلَّا خمسمائة درهم ؟ فقال : أليس في وصيّته أن يعطي الذي أوصى له من الغلَّة ثلاثمائة درهم ، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه ؟ قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلَّة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك ، قلت : أرأيت إن مات الذي أوصى له ؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم ، فأمّا إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت يردّ ما يخرج من الوقف ، ثمّ يقسّم بينهم ، يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلَّة ، قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلَّة ؟ قال : نعم إذا رضوا كلَّهم وكان البيع خيرا لهم باعوا [1] . والخبر المروي عن الاحتجاج أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان - عليه السلام
[1] - الوسائل : ج 13 ، الباب 6 ، في أحكام الوقوف والصدقات ، ص 306 ، ح 8 .