responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 115


وما ربّما يتوهّم أنّ هذا النحو من الوقف مناف مع التأبيد المعتبر فيه ، ففيه :
أنّ المعتبر عدم التوقيت لا التأبيد وإلَّا فيلزم بطلان وقف ما لا يقبل الأبديّة ، كالحيوان ، وإن شئت قلت : المعتبر هو التأبيد في فرض وجود الموضوع وهذا المعنى موجود هنا كما هو واضح .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر - قدّس سرّه الشريف - بعد ما ذكر ذلك قايس المقام بالوصيّة قبل موت الموصي وقبول الموصى له ، فكما أنّه لو زال عنوان الوصيّة كالبستانيّة يوجب بطلان الوصيّة كذلك في المقام ، فأورد عليه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه اللطيف - بأنّ المناسب أن يقايس المقام بالوصيّة بعد تمامها بموت الموصي وقبول الموصى له ، فكما لا يوجب زوال العنوان هناك زوال الوصيّة فكذلك في المقام .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاضاته العالية - : إنّ المناسب لتأييد مرامه هو الوصيّة قبل التمام ، وذلك لأنّ الإيجاب ما لم يلحقه القبول يعتبر بقاء العنوان المعتبر فيه إلى حين حصول القبول ليتوافق القبول مع الإيجاب ويتواردا على موضوع واحد ، فباب الوصيّة بين إيجابها وقبولها في الدوران مدار الإنشاء والمتابعة له حاله حال المقام في جميع الأزمان ، وأمّا بعد تمام القبول فيخرج الإنشاء عن المؤثّرية في ذاك الباب ، فلهذا لا يؤثّر زوال العنوان شيئا ، فحينئذ يصير أجنبيّا عن المقام ، فالمناسب بالمقام منها إنّما هو ما بين إيجابها وقبولها ، وتخصيص الوصيّة من بين سائر العقود مع جريان ذلك في الجميع هو ما تعارف فيها دون سائر العقود من الفصل الطويل غالبا في ما بين إيجابها وقبولها ، فتدبّر .

115

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست