وهنا فروع الأوّل : لو كثر في الطبقات المتأخّرة عدد الموقوف عليهم كالأولاد ، إلى حدّ يكون الواصل إلى الواحد منهم من غلَّة الموقوفة مثلا في القلَّة إلى حدّ لا يعدّ مالا كحبة حنطة ، وأقلّ كما لو كان تمام غلَّة الموقوفة عشرين منّا مثلا وبلغ عدد الأولاد إلى آلاف ألوف ، فهل يلحق هذا بصور سقوط الأرض عن القابلية للانتفاع أو لا ؟ الظاهر الأوّل ، فإنّ نظر الواقف إلى انتفاع الأولاد المفقود في الفرضين ، فالوقفيّة زائلة بزوال الموضوع . وأمّا جواز البيع والانتفاع بالثمن وأكل الطبقة الحاضرة إيّاه فيمكن أن يقال : إنّه ما لم يصل إلى حدّ كان حاله حال المثمن في كثرة القلَّة عند التوزيع يجوز ذلك فيبادرون بالبيع قبل بلوغ عدد الأولاد إلى حدّ كان حال الثمن أيضا كذلك ، أو يقال : إنّ ترجيح هذه الطبقة على من لحقهم ممّن حالهم كحالهم في ما ذكر ليس بأولى من العكس ، وإذن فيؤخّر البيع إلى طبقة تغلب على الظن صيرورة الثمن بعد انقراضهم في القلَّة كالمثمن . أمّا أصل الجواز ، فلأنّه مقتضى الملكيّة وعدم الوقفيّة ، وأمّا صرفهم الثمن في حوائجهم ، فلأنّ المانع منه كان تعلَّق حقّ البطون اللاحقة والمفروض انتفائه بانتفاء المتعلَّق ، فإنّ حقّهم كان متعلَّقا بالانتفاع من الموقوفة عينا أو بدلا والمفروض انتفاء ذلك في حقّهم ، ويمكن أن يجعل هذا محملا لروايتي جعفر بن حنان والاحتجاج الآتيتين فيخرجا بذلك عن مخالفة الإجماع والقواعد فتأمّل . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّه لا ينافي بقاء حقّ أن يصيروا ذوي حقّ الاختصاص إذ لا شبهة في أنّه لو لم يبع العين إلى زمانهم ليسوا كسائر الناس بالنسبة إليها ، بل