responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 113


وينشأ بإنشائه إنّما هو حدوث الملك ، فالمعتبر وجود العنوان حال الحدوث ، وأمّا بعده فإنسلاب العنوان وإن كان يوجب صيرورته موضوعا آخر كحال الحدوث لكن لا يوجب ارتفاع الملكيّة لأنّها في البقاء لا يدور مدار إنشاء المنشئ حتّى يلاحظ القيد الذي اعتبره . بل إنشائه المتعلَّق بالمقيّد علَّة عرفا لعروض الملكيّة على ذات المقيّد فمع انتفاء القيد حال الحدوث لا يتقيّد حتّى تعرض الملكيّة ذاته وبعد وجوده في هذا الحال ومعروضيّة الذات يصير القيد في مرحلة البقاء ملغى .
فإن قلت : على هذا لو صرّح المنشئ بالدوام وقال : ملَّكتك هذا البستان مثلا دائما يلزم بطلان التملَّك بزوال البستانيّة .
قلت : نعم ولكن قيد الدوام غير ممضى للشرع . والحاصل : أنّ الملكيّة في جميع أبواب العقود التي مضمونها إنشاء الملك ليست إلَّا مطلقة ، وليس بقاؤها من فعل المنشئ ، فلهذا زوال العنوان في مرحلة البقاء لا يضرّ ، فلو قال : بعتك هذا العباء أيّها العالم ، على وجه كانت العالميّة قيدا فليس المعتبر إلَّا العالميّة في ذاك الحين .
نعم في غير أبواب العقود المنشأة للملك ، أعني : ما إذا حصل بتعبّد من الشرع كحصولها بالإحياء أو بانتزاع من العرف عقيب إنشاء المنشئ أمرا آخر كما اخترناه في باب الوقف حيث إنّه ليس إنشاء التمليك وإنّما هو إنشاء الحبس والتسبيل ، وهو منشأ لانتزاع الملكيّة لا مانع من الملكيّة الموقّتة المغيّاة بزوال العنوان ، فيمكن كون الأرض المحياة بوصف المحيائيّة ملكا للمحيي ، كما أنّ العالم في باب الوقف أو الحيّ ، بما هما كذلك معروضان للتملَّك ، ففي غير باب العقود يمكن الشكّ في الملكيّة من جهة المقتضي وأمّا في ذاك فمنحصر في الشك من جهة المزيل .

113

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست