responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 112


كالتسويد وهنا بمنزلة أفعال عديدة بعدد أبعاض الزمان ، ومن هنا يكون الشكّ في الملكيّة المنشأة في العقود أبدا منحصرا في الشكّ في المزيل والرافع بخلاف الحبسيّة ، فإنّ الشكّ فيها ممكن من جهة المقتضي ومن جهة الرافع .
وحاصل ما ذكر هو الفرق بين أخذ الانتفاع في الموضوع - كما في الصورة الأولى فإنّه لا يقع إلَّا على وجه واحد - ، وبين أخذ العنوان الآخر كالبستانيّة مثلا فيه كما في هذه الصورة ، فإنّه يقع على وجهين :
أمّا الأوّل : فلأنّ الوقف كما عرفت تحبيس العين وتسبيل الثمرة دائما وهذا المحمول لا يحمل إلَّا على المعنون بالانتفاع بما هو معنون دون الذات المجرّدة ، وحينئذ فإذا زال كلا الجزئين فزال التحبيس لأجل جواز البيع ، وكذا التسبيل لأجل ارتفاع المنفعة فكيف يبقى المعنى المذكور ، أعني : التحبيس والتسبيل الدائمين الموجودين في كلّ وقت .
وأمّا الثاني : فلأنّ عنوان البستانيّة يمكن أن يلاحظه الواقف موردا كما قال :
وقفت هذا البستان حسب ما يقبله من الانتفاع في كلّ زمان ، ويمكن أن يلاحظه موضوعا وعلى وجه القيديّة كما قال : وقفته ليأكلوا من ثمره .
أمّا القسم الأوّل فلا كلام فيه ، وأمّا الثاني فحاصل الفرق بينه وبين البيع حيث إنّ العنوان فيه إذا أخذ قيدا لا يبطل بزواله ، ألا ترى أنّه لو أشار إلى جزئي خارجيّ وقال : بعتك هذه الحنطة فبان دقيقا كان باطلا ، وهذا دليل كونه قيدا لا موردا كما في المقام ، ومع ذلك لا تخرج الحنطة بصيرورتها دقيقا وخبزا عن ملكيّة المشتري بخلاف المقام ، حيث إنّه هنا يوجب زوال الوقفيّة أنّ الملكيّة التي هي المنشأة هناك مطلقة وبلا قيد من الدوام والتوقيت ، فالذي يوجد باختيار المنشئ

112

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست