فإن قلت : كما يمكن في طرف المالكيّة تعليقها بالعنوان مع عدم قابليّتها للتأبيد والتوقيت كما في ملك الفقير أو العالم في الوقف بحيث إذا انسلب العنوان انسلبت المالكيّة ، فأيّ مانع من أن يكون الحال في طرف المملوكيّة كذلك ؟ قلت : لا بدّ من مراجعة أهل العرف ونحن نراهم يعتبرون المملوكيّة المنشأة في أبواب العقود كالمالكيّة فيها كالأعراض القائمة بالجسم كالسواد والبياض حيث إنّ إحداثها ولو كان بملاك عنوان خاص ، مع ذلك يبقى بعد زوال ذلك العنوان ، ويعتبرون المالكيّة والمملوكيّة في غير تلك الأبواب ، أعني : ما كان بتعبّد من الشرع أو بانتزاع من العرف عقيب إنشاء شيء آخر كالوجوب وسائر الأحكام في القابليّة للقيام بالعنوان ، فكما أنّ وجوب الإكرام قابل للقيام بعنوان العالم ، كذلك وصف المالكيّة والمملوكيّة المذكورتين في نظرهم واعتبارهم . هذا حال البيع ، وأمّا الوقف فهو قابل للتأبيد وللتوقيت بناء على صحّة الوقف المنقطع الآخر ، فالمنشئ إنّما ينشئ تحبيسا مطوّلا بطول الزمان بحيث يكون استمراره في كلّ آن من تأثير إنشائه ، فحال تمام أزمنة وجود الوقفيّة هنا حال زمان حدوث الملكيّة هناك ، فكما كان اللازم ثبوت العنوان في ذلك الجزء هناك يلزم هنا في جميع الأجزاء . فإن قلت : يمكن كون الوقفيّة والحبسيّة كالملكيّة غير قابلة للقيام بالعنوان وإنّما يقوم بالأجزاء الخارجيّة للمعنون . قلت : المدّعى عدم كونها بحسب الخارج واعتبار العقلاء كالملكيّة وقبولها للقيام بالعنوان كوجوب الإكرام ، وحاصل المقام أنّ البابين مشتركان في لزوم ثبوت العنوان حال فعل المنشئ ، لكنّ الفرق أنّ فعل المنشئ هناك فعل واحد