وحاول السيّد المحقّق الطباطبائي اليزدي في باب الوقف من العروة الوثقى الفرق بين باب البيع وأمثاله - فالعنوان فيها مأخوذ موردا ، فقوله : بعت هذا البستان في قوّة بعت هذا الشيء - وبين باب الوقف ، فالعنوان مأخوذ قيدا وعنوانا للموضوع . وفيه : أنّه ليس في باب البيع أيضا موردا وإلَّا لزم فيما إذا قال : بعتك هذا الفرس ، وكان المشار إليه كتابا ، أن يصحّ البيع لكونه في قوّة : بعتك هذا الشيء ، فلا فرق بين هذا وبين قوله : بعتك هذا البستان ، فظهر كونه عرصة ، فإنّه أيضا كالأوّل من تخلَّف المبيع . قال شيخنا الأستاذ - أطال الله تعالى أيّام إفاداته الشريفة - : إنّ الحقّ مع صاحب الجواهر من أنّه إن علم أنّه أراد وقف البستان على وجه المورديّة كما إذا قال وقفته لينتفع به على حسب ما يصله من المنفعة في كل زمان فلا يضرّ تغير العنوان وإن علم أنّه أراد ذلك على وجه التقييد كما إذا قال : وقفته لينتفع بثمره ، فتغيّره موجب لبطلان الوقف ، والعنوان في البيع وإن كان قيدا لا على وجه المورديّة ولكن مع ذلك انتفائه لا يوجب بطلان الملكيّة هناك ويوجب الخروج عن الوقفيّة هنا . توضيح الفرق : أنّ الملكيّة المنشأة في البيع غير قابلة للتأبيد ولا التوقيت بغاية معيّنة ، فإنّ المنشئ إنّما ينشئ الملكيّة في الخارج كما يسوّد الجسم ، وأمّا كونها دائما أو موقّتا إلى زمان كذا ، فليس يتأثّر من قبل إنشائه ، وحينئذ فما هو الوظيفة في ذاك الباب إنّما هو إحداث أصل الملك فإذا علَّق على عنوان فاللازم تحقّق هذا العنوان في زمان الإحداث فقط .