الصورة الثانية من صور بيع الوقف أن يخرب بحيث يقلّ انتفاعه ، فإن كان بمثابة يعدّ معدوما فالكلام كما تقدّم حرفا بحرف ، وإن كان لا يعدّ معدوما لكن لا يعتدّ به كمزرعة خربت ولكن ما خرجت عن عنوان المزرعيّة ، أو دار كذلك لكن فرض قلَّة منافعهما بحيث لا يعدّ شيئا معتدا به عرفا ، فمع العلم بثبوت التقييد بالمنفعة المعتدّ بها يكون كما تقدّم ، ومع العلم بالعدم الموضوع محفوظ والوقفيّة باقية ولا وجه للجواز ، ومع الشكّ نستصحب الوقفيّة لوجود الموضوع العرفي وهذا لا كلام فيه . إنّما الكلام في ما إذا انعدم عنوان الوقف كما إذا وقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه البستانيّة فخربت حتّى خرجت عن قابليّة ذلك فإنّه وإن لم تبطل منفعتها أصلا لإمكان الانتفاع بها دارا مثلا لكن ليس من عنوان الوقف ، فاختار صاحب الجواهر - قدّس سرّه الشريف - تقوية البطلان في هذا الفرض . وأورد عليه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بعد مخالفته للإجماع بما لفظه : أنّه إن أريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله : وقفت هذا البستان فلا شكّ أنّه ليس إلَّا كقوله : بعت هذا البستان أو وهبته ، فإنّ التمليك المتعلَّق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان ، فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كلّ جزء خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان البستان ، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعليّة المتعلَّقة بالعناوين . وإن أريد بالعنوان شيء آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم ، ولا بدّ من بيان المراد منه . انتهى المقصود من كلامه - زيد في علوّ مقامه .