responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 108


- قدّس سرّه اللطيف - حيث جعل المقام أخيرا في حاشيته على مكاسب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من باب توجّه الضرر إلى المعدومين فقط ، كما أنّه يتوجّه عليه - قدّس سرّه - في جعله المقام أوّلا من باب دوران الأمر بين محروميّة الطبقة اللاحقة من منافع الجزء الصحيح أو الأولى من بدل الجزء البائر ، فلا ترجيح لإحدى الطبقتين على الأخرى فللحاكم القائم مقام الطبقة الثانية اختيار انتفاعهم بمنافع الأولى .
إذ يرد عليه - قدّس سرّه - أوّلا : أنّه ليس المقام من دوران محروميّة إحدى الطائفتين ، بل من دوران الأمر بين محروميّة المعدومين فقط أو محروميّتهم ومحروميّة الموجودين معا في جميع الصور الثلاث .
اللَّهم إلَّا أن يفرض أنّ ما يشترى بثمن البائر لا يقبل الإثمار إلَّا بعد انقراض الموجودين ثمّ يوازي ثمرته مع ثمرة الجزء الصحيح الموجود حال حياة الموجودين البائر بانقراضهم ، إذ حينئذ يتساوى ضرر كلتا الطائفتين ، ولكن يرد حينئذ إشكال آخر وهو أنّ ظاهر عبارة شيخنا العلَّامة المرتضى أنّ أحد الوجهين لزوم إلزام الحاكم الطبقة الموجودة مع عدم رضاهم ومقتضى ما ذكره جواز ذلك ، وظاهره توجيه أحد الوجهين في هذه الصورة .
ثمّ إنّه لم يعلم وجه لما ذكره شيخنا المرتضى في الفرع الآخر ، أعني : ما إذا توقّف انتفاع اللاحقين على صرف المنفعة الحاضرة في تعمير الموقوفة من جريان الوجهين فيه ، إذ بعد كون المنفعة ملكا طلقا للموجودين كيف يصحّ إلزامهم بالصرف لأجل أن ينتفع اللَّاحقون ، وأيّ فرق بين هذا وسائر أموالهم ؟ نعم لو شرط الواقف أن يكون أصل تملَّك البطون في كلّ زمان للمنافع بعد موته العين فهو مطلب آخر ، وحينئذ لا ملكيّة للموجودين أصلا .

108

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست