فيدور الأمر بين أن يفوت من الحاضرين كلّ سنة عشرة توأمين ليزيد على منفعة الغائبين تسعون ، وبين أن يفوت من الغائبين كلّ سنة تسعون ليزيد على منفعة الحاضرين عشرة ، والظاهر في هذه الصورة لزوم الصرف في التعمير ، وذلك لأنّ هذا من كبرى ما أستفيد من نفي الضرر من أنّه متى دار الأمر بين ضرر شخص وضرر آخر وكان أحد الضررين أخفّ كان المتعيّن اختياره ، نعم لو كان متوجّها إلى شخص لا يجب على غيره دفعه عنه بإيراده على نفسه بملاك أنّ العباد كلَّهم في نظر الشارع كالعبد الواحد . فنقول في المقام : مجموع الجزء الصحيح وبدل الجزء البائر متعلَّق لحقّ مجموع السلسلة الطوليّة المركَّبة من البطن الحاضر ومن يتأخّر عنهم وقد دار الأمر بين أن يورد الضرر المقدّر بعشرة على هذه السلسلة ، وبين أن يورد الضرر المقدّر بالتسعين عليها ، فمقتضى مطلوبيّة نفي الضرر عن هذه السلسلة على قدر الإمكان لزوم اختيار الأقلّ ، فيلزم على الحاكم القائم مقام المعدومين إلزام الموجودين بصرف الثمن في الجزء الصحيح ، وليس هذا من أشراف حائط إنسان على الخراب حيث لا يلزم إنسان آخر بدفع المال لترميمه ، لأنّ الضرر هناك متوجّه إلى الأوّل ولا مساس له بالثاني بخلاف المقام ، فإنّ الجزء الصحيح وإن كان لو خلَّي وطبعه يخرب وتضرّر به المعدومون فقط . لكنّ الفرض أنّ هنا مالا موجودا في الخارج وهو بدل الجزء البائر وهو وإن كان ملكا للموجود بلا شركة المعدوم وإنّما يتلقّى منه المعدوم كباب الإرث ولكن ليس أجنبيا صرفا عنه ، بل متعلَّق لحقوقهم ، فتوجّه الضرر إليهم إنّما هو بعد عدم صرف هذا المال الذي فيه لهم حقّ في تعميره وإلَّا كان متوجّها إلى الموجود . ومن هنا يتوجّه الإشكال على شيخ أساتيذنا العظام الميرزا الشيرازي