عن أفراد العام ، وإمّا مدخل له في أفراد الخاص ، وعلى كلّ حال ليس محكوما بالعام . ثمّ إنّك عرفت أنّ العين بعد الخراب تصير بواسطة الاستصحاب كما قبل الخراب في كون رقبتها ملكا لهذه الطائفة ومنتقلة بعد الموت إلى اللاحقة والمنفعة ملكا طلقا للطائفة الأولى تصرفها في منافع نفسها ، وكذلك منافع زمان الطبقة الثانية ملك طلق لهم ، وهكذا ، فلا بدّ أن يكون البدل في المعاوضة عينا ذات منفعة حتّى يصير بهذا المنوال من ملكيّة الرقبة وطلقية المنفعة ، إذ ليس النقد قابلًا لذلك ، لعدم المنفعة له ، إذ كلّ نماء حصل من الاتّجار به فلا بدّ من احتسابه من رأس المال ولا يجوز صرف البطن الموجود له في مصالحهم ، لأنّ فيه حقّ جميع البطون كالمبدل ، لأنّه عوض للمبدل الذي هو كان كذلك ، فلا بدّ من تبديل النقد على فرض المعاوضة به بالعين ذات المنفعة ، نعم يمكن أن يكون الصلاح في البيع بالنقد وإبقائه مدّة والاتّجار به واحتساب النماء من رأس المال إلى أن يتمكَّن من شراء العين ذات المنفعة . ثمّ العين المشتراة - كما عرفت - تصير بنفس الشراء ملكا للبطون على نحو كان الثمن ملكا لهم ، وعلى هذا فما قاله بعض من إجراء صيغة الوقف على هذه العين لا وجه له ، إذ يصير من قبيل الوقف على النفس الذي ادّعي الإجماع على بطلانه ، والأصل فيه قبله أنّ من المسلَّم كون الوقف صدقة ولا معنى لصدقة الشخص على نفسه ، فلا تتحقّق حقيقة الصدقة إلَّا مع تعذّر المعطي والمعطى له . ثمّ إنّ المتصدّي لهذا البيع لا يجوز أن يكون هو متولَّي الوقف ، إذ المفروض