responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 105


أنّ متعلَّق توليته أمور مخصوصة من إيصال الموقوف عليهم وليس منها البيع ونحوه فهو كالوكيل في جهة خاصّة ليس له تصدّي غير تلك الجهة .
نعم لو فرض الجزم بالمراتب في الوقف بأن يكون المنشئ أنشأ الوقف في فرض وجود المنفعة وأنشأ الاختصاص في أصل المالية بعد انتفائها أمكن القول بأنّ وظيفة المتولَّي ثلاثة أمور : إيصال المنافع ، والبيع ، ثمّ إيصال المنافع ، لكنّ الجزم بهذا مشكل بل لا يبعد الجزم بخلافه .
فرع لو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجا إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة فهل يصرف ثمن المخروب إلى عمارة الباقي وإن لم يرضى البطن الموجود ؟ قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - :
وجهان آتيان في ما إذا احتاج إصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة إلى صرف منفعته الحاضرة التي يستحقّها البطن الموجود إذا لم يشترط الواقف إخراج مؤنة الوقف عن منفعته قبل قسمته في الموقوف عليهم انتهى .
قال شيخنا الأستاذ - أطال الله أيّام إفاضاته الشريفة - : في المسألة صور :
الأولى : أن يكون ما يعطى بثمن البعض المخروب مساويا للبعض الباقي في المنفعة ، كما لو كان كلّ منهما يؤجر كلّ سنة خمسين تومانا ، وحينئذ فالأمر دائر بين صرف الثمن في عمارة البعض الثاني ليطول بقاؤه حتّى تنتفع به البطون اللاحقة من دون أن تزيد منفعته كأن كانت قنواته قريبة من الانطماس فصرف الثمن ليطول بقائها من دون ازدياد مائها وغلَّة الأراضي ، فيصل على هذا التقدير إلى كلّ

105

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست