responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 102


مقدّر بزمان ومع ذلك بالموت ينتقل إلى الابن بالجعل الشارعي ، كذلك هنا ، غاية الأمر أنّ الانتقال والتلقّي في كلّ بطن من سابقه يكون بالجعل المالكي .
وحينئذ فكلّ ما كان مجعولا بإنشاء المنشئ فاللازم - حيث إنّ الفرض تقييد إنشائه بالمنفعة بل كونها جزءا رئيسا فيه - هو أن يزول بزوال المنفعة وهو المجعول الواحد الذي هو الوقف المنحلّ إلى حبس العين بمعنى المنع عن التصرّفات الناقلة والتسبيل ، وما كان هذا الإنشاء علَّة لانتزاعه وحدوثه ، وهو الإضافة الملكيّة إلى العين وإلى المنفعة فهو مستصحب البقاء ، حيث إنّ الملكيّة وإن كانت غير الماليّة ولهذا ليس حطب الصحراء ملكا مع كونه مالا ، لكنّها ليست منتزعة إلَّا عن إضافة تامّة شخصيّة إلى المال ، فإذا صار المال مضافا إلى شخص خاص فهذا منشأ لانتزاع الملكيّة .
فنقول : الواقف أوّلا نزع الإضافة عن نفسه بالكليّة ، لأنّ هذا حال من صار بصدد وقف ماله مؤبّدا فلهذا لا يعود إليه بعد بطلان الوقف بواسطة الأدلَّة الاجتهاديّة بأن يقال : القدر المتيقّن تقييدها بحال الوقف ، بل قد عرفت أنّه لا يمكن نزع الملكيّة المادامي وإعطائها ، فتقطيع الملكيّة بالأدلَّة بعد نزع المالك لها رأسا لا وجه له .
ثمّ بعد هذا النزع أعطاها في العين والمنفعة على النحو الذي مرّ للموقوف عليهم ، فالعرف من هذا النزع والإلصاق ينتزع الملكيّة في العين والمنفعة لا أنّ إحداث ملكيّتهما من فعل المنشئ وبإنشائه حتى يقال يلزم ارتفاعها بارتفاع ما جعله قيدا في موضوعهما من المنفعة ولا مجال مع هذا لاستصحابهما كما في أصل الوقفيّة .
وحينئذ فحيث إنّ من الممكن بقاء هذا المنتزع ولو كان منشأ انتزاعه زائلا ،

102

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست