responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 101

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


وإن شئت قلت : العين المقيّدة بالمنفعة تصير عينها محبوسة ومنفعتها مطلقة ، ومن هنا إذا زال التسبيل بالخراب والسقوط عن الانتفاع لم يبق الحبس ، إذ المفروض أنّه ليس الفعلان منحازين في الإنشاء فليست القضيّة الإنشائيّة عبارة عن حبّست العين وسبّلت الثمرة ، بل هي عبارة عن قوله : وقفت هذه العين ، فكلّ من الجزئين المندمجين في وقفت ، وارد على العين المقيّدة ، فبارتفاع القيد يرتفع الوقف بكلا جزئية .
وهذا بخلاف الحال في باب البيع حيث إنّ نقل المنفعة تبع لنقل العين وليس فعلا مستقلَّا بإنشاء مستقل ، فالعين في حال المنفعة تقع موضوعا لا بقيدها ، بل وكذا الحال في وصف الماليّة التي هي صفة منتزعة للعين من ملاحظة المنافع ، فلا يلزم بطلان البيع بزوال الماليّة ، فإنّ المبيع إنّما هو الدار والكتاب والفرس وسائر الأشياء بعناوينها الأوّليّة لا بما هي مال ، ومعنى تفسيره بمبادلة مال بمال : لزوم كون مورده مالا لا أن يكون وصف الماليّة ملحوظا في ينظر المنشئ قيدا ، نعم وصف الماليّة والمنافع ملحوظ في الداعي والغرض .
وأمّا كيفيّة ملك البطون للمنفعة ، فهي أنّ المنفعة الحاصلة في مدّة عمر كلّ طائفة جعلت مسبّلة على هذه الطائفة ، فالمنافع المقسطة على الأزمان جعلت كلّ قطعة منها مقدّرة بقدر عمر كلّ طائفة ملكا لتلك الطائفة ، ومن هنا ليس لها إجارة العين في مدّة تزيد عادة عن عمرها .
وأمّا ملك العين ، فحيث إنّه غير قابل للتقسيط والتبعيض بحسب أجزاء الزمان ، فلا يمكن إنشاء ملكيّة الرقبة في مدّة عشرة أيّام مثلا ، فنقول : الملك هنا أيضا كسائر الأبواب غير مقدّرة بزمان ، بل الملكيّة مطلقة ولكنّ المنشئ جعل وصف انتقاله بموت الطائفة الأولى إلى الثانية في منشئه ، فكما أنّ ملك الأب غير

101

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست