[ من شروط العوضين كونهما طلقا ] مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محقّقا في الجملة ومحكيّا ، قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاضاته الشريفة - : لا بدّ أوّلا من تحقيق ذات الوقف وأنّه بذاته هل هو آب عن قبول البيع فلا نحتاج إلى التماس دليل على المنع لكونه مطابقا للأصل وإنّما المحتاج هو الجواز في بعض الموارد ، أو أنّه بحسب الذات قابل والمنع تعبّدي ، فيكون الجواز على القاعدة والمنع محتاجا إلى الدليل ؟ فنقول : بحسب التصوير هنا محتملات : الأوّل : أن يكون معناه إيقاف الملك على الموقوف عليهم ، يقال : وقفت الدابة تقف وقوفا ووقفتها أنا يتعدّى ولا يتعدّى أي سكنت هي أو أسكنتها أنا ، وعلى هذا فمقتضى ذات الوقف بعد إمضاء الشرع كون ملك الموقوف عليه ساكنا باقيا غير متغيّر عن حاله ببيع ولا غيره ، لأنّ الخلود والدوام مأخوذ في ذاته ، فيحتاج في موارد الجواز إلى تعبّد شرعي . الثاني : أن يكون معناه فكّ الملك ونزعه عن نفسه ، من دون إحداث الملك للموقوف عليه وإنّما الثابت ملك المنافع دون الرقبة ، فحال نفس الرقبة حال