زوال التغيير بل نقول : الموضوع العرفي هو الماء والتغيّر من أحواله ، فكذلك في المقام بلا فرق . وأمّا من الجهة الثانية فأوّلا : بأنّ الملكيّة ليست من الأعراض التي كان لعلَّتها تأثيرا في طولها وقصرها وبقائها ساعة أو ساعتين ، فالموجد للملكيّة لا يوجد الملكيّة الكائنة في ساعة واحدة أو الكائنة في ساعتين ، بل شأنه إحداث الملكيّة فقط كما هو الحال في مسوّد الجسم ، والبقاء إنّما هو من طبع ذات العرض أو محلَّه ما لم يطرأ رافع ، فالشكّ في بقاء الملكيّة دائما ممحّض في الشك في رافعها . وثانيا : أنّ من المقرّر في الأصول عدم اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع ، فلو سلَّم أنّ المقام من قبيل الشكّ في المقتضي لا مانع من جريان الاستصحاب فيه . هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة .