responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 77


زوال التغيير بل نقول : الموضوع العرفي هو الماء والتغيّر من أحواله ، فكذلك في المقام بلا فرق .
وأمّا من الجهة الثانية فأوّلا : بأنّ الملكيّة ليست من الأعراض التي كان لعلَّتها تأثيرا في طولها وقصرها وبقائها ساعة أو ساعتين ، فالموجد للملكيّة لا يوجد الملكيّة الكائنة في ساعة واحدة أو الكائنة في ساعتين ، بل شأنه إحداث الملكيّة فقط كما هو الحال في مسوّد الجسم ، والبقاء إنّما هو من طبع ذات العرض أو محلَّه ما لم يطرأ رافع ، فالشكّ في بقاء الملكيّة دائما ممحّض في الشك في رافعها .
وثانيا : أنّ من المقرّر في الأصول عدم اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع ، فلو سلَّم أنّ المقام من قبيل الشكّ في المقتضي لا مانع من جريان الاستصحاب فيه . هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة .

77

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست