responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 73


[ فصل ] ثمّ حيث انجرّ الكلام إلى ذكر بعض أقسام الأرضين لا بأس بالإشارة إلى أقسامها ، فنقول وبالله المستعان : إنّ الأقسام أربعة لا خامس لها ، لأنّها كما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : إمّا موات وإمّا عامرة ، وكلّ منها إمّا تكون كذلك بالأصالة أو عرض لها ذلك .
فالقسم الأوّل ، أعني : ما كان مواتا بالأصل من غير سبق بالعمارة لا من معمّر ولا من غيره ، فهو القدر المتيقّن من قولهم - عليهم السلام - : « من أحيى أرضا مواتا فهي له » [1] فيحكم بمملوكيّته للمحيي سواء أكان مسلما أم كافرا وهذا ممّا لا شبهة فيه .
والقسم الثاني ، أعني : العامرة بالأصالة يعني لا بتعمير معمّر ، فهو داخل تحت عموم قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به » .
والقسم الثالث : وهو ما كان مواتا فعمّرة معمّر فعرض له الموت والخراب ثانيا فهل يجوز لغير المحيي الأوّل إحياءه ثانيا أو لا ؟ وعلى الأوّل هل تبقى على ملك المحيي الأوّل أو تصير ملكا للمحيي الثاني ؟
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - :
فيه خلاف معروف في كتاب إحياء الموات منشؤه اختلاف الأخبار انتهى .
ولا بأس ببسط الكلام فيه على حسب القاعدة وما هو مقتضى النظر في أخبار الباب .
فنقول : أمّا الكلام على حسب القاعدة فعموم قولهم - عليهم السلام - : من أحيى



[1] الوسائل : ج 17 ، الباب 1 ، من أبواب إحياء الموات ، ص 327 ، ح 5 و 6 .

73

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست