إلخ ، شموله للمحيي الثاني وكذلك عموم الأرض لهذه الأرض المبحوث عنها ، فإنّ النكرة الواقعة في سياق الموصول تفيد العموم على ما قيل ، وغاية ما يورد عليه أنّا نقطع بأنّ الأرض المتّصفة بمملوكية الغير لا تتملَّك لشخص آخر بالإحياء ، فلو فرض أنّ الإمام - عليه السلام - وهب أرضا مواتا لأحد فلا يجوز لغيره تملَّكه بالإحياء ، ولا فرق في هذه الجهة بين الملكيّة الحاصلة بغير سبب الإحياء كالمثال ، والحاصلة بسببه . وحينئذ فالأرض المذكورة إن كانت باقية على ملك المحيي الأوّل بعد الخراب ولم تزل ملكيّته بمحض الموت ، كان إحياء الثاني واقعا في ملك الغير ، والمفروض الفراغ عن عدم مملكيّته حينئذ . فالمقام من قبيل الشبهة المصداقيّة للعموم المزبور وبعد سقوطه نرجع إلى استصحاب ملكيّة المحيي الأوّل إلى ما بعد الخراب والموت ، بل يمكن استفادة ملكيّته من إطلاق الاختصاص المستفاد من اللام في قوله : « فهي له » ، فإنّه شامل لحالتي الحياة والموت . لكن ما ذكر غير وارد وذلك لأنّ القطع المزبور ليس بمثابة القيد اللفظي وإنّما هو أمر لبّي نظير ما إذا قال الآمر : أكرم جيراني ، وكنّا قاطعين بعدم حبّه لإكرام عدوّه ، ومن المقرّر في محلَّه أنّ المخصّصات اللبّية يجوز التمسّك في مصاديقها المشكوكة بعموم العام ، وتشخيص عدم كونها متلبّسة بعنوان المخصّص وفردا له ، فلو شكّ في المثال في أنّ واحدا من جيرانه عدوّه أو لا ، يرفع احتمال العداوة بظاهر العموم ، وكذلك في مقامنا يرفع احتمال بقاء الأرض بعد الموت والخراب على ملك المحيي الأوّل بظاهر العموم ويحكم بزوال الملكيّة بمحض طروّ الخراب ، فالإحياء غير وارد على ملك الغير ، ومن هنا ظهر عدم جريان الاستصحاب لعدم مقاومته مع العموم .