« الكلام في شروط العوضين » يشترط كونهما متموّلين . المال والملك والحق بينها تباين ، فقد يصدق الأوّل دون الأخيرين كما في المباحات قبل الحيازة ، والثاني دون الآخرين كما في حبّة حنطة ، والأخير دون الأوّلين كما في أولويّة السبق في المكان ، وحقّ التحجير وحقّ القسم ، والمال أيضا عرفيّ وشرعي ، وتعريفه بما يبذل بإزائه المال دوري ، والأولى الإحالة على وضوحه ، فما كان مالا وملكا عرفا وشرعا لا إشكال في قبوله للوقوع ثمنا ومثمنا في البيع إذا كان عينا لا منفعة لصدق البيع حينئذ لغة وعرفا وشرعا . كما أنّه لو لم يكن مال عرفا ، ولا حق ، لا يقبل شيئا من المعاوضات فضلا عن البيع ، وكذلك لو لم يكن مالا ولا حقّا عند الشرع ، وذلك لعدم صدق حقيقة المعاوضة أصلا فضلا عن البيع ، فلا موقع للتمسّك بالأدلَّة المعلَّقة للحكم على البيع وسائر أنواع المعاوضات ، غاية الأمر في الصورة الأولى لا معاوضة عند العرف وفي الثانية عند الشرع . نعم لو كان مالا ومنفعة يقبل المعاوضة الإجاري والصلحي والهبي دون البيعي ، وما كان غير مال وحقّا يقبل الصلح والهبة والمعاوضة دون البيع ، وما كان مالا وعينا لا ملكا بمعنى عدم إضافته إلى الشخص لا يصحّ بيعه كما في المباحات قبل الحيازة وكذلك الأرض المفتوحة عنوة التي هي فيء المسلمين وليس ملكا