الموارد من باب التنزيل والإلحاق الحكمي ، كما أنّ المؤمن في الآية أيضا هو بمعنى الإسلام أو هو معناه في زمان نزول الآية كما في : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » ونحوه ، فالمراد هو الإيمان بالشهادتين ، ومن هنا يعلم الخدشة في شمول الكافر لطفله . [ مسألة ] ثمّ إنّه قد استثني من عدم جواز تملَّك الكافر للعبد المسلم مواضع . منها : ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق بأن يكون ممّن ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب ، أو ظاهرا كمن أقرّ بحرّية مسلم ثمّ اشتراه ، أو بأن يقول الكافر للمسلم : أعتق عبدك عنّي ، والوجه في الأوّل والأخير واضح ، لأنّ الملكية آنا ما مقدّمة للانعتاق لا يعدّ سبيلا . وأمّا الوسط فاستشكل فيه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق والكذب ، لثبوت الخلل إمّا في المبيع لكونه حرّا ، أو في المشتري لكونه كافرا ، فلا يتصوّر صورة صحيحة لشراء من أقرّ بانعتاقه ، قال - قدّس سرّه - إلَّا أن يمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي فتأمّل . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - : قد تكون الملكيّة الواقعيّة - ولو انفكَّت عن الظاهرية - سبيلا منفيّا بالآية ، وحينئذ يتولَّد للثالث الذي هو الحاكم الشرعي في المثال العلم التفصيلي بالبطلان بل للبائع أيضا ، فحاله حال اقتداء أحد واجدي المني في الثوب المشترك بالآخر لو قلنا شرط صحّة صلاة المأموم عدم جنابة الإمام واقعا ، فإنّه يتولَّد العلم التفصيلي بالبطلان ، غاية الأمر عدم معلوميّة