responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 484


ذاك الزمان لكن يكفي في الاستصحاب كون المستصحب ذا أثر في ظرف الشك بعد إحراز سائر الأمور المعتبرة من القوّة المستنبطة والعدالة وغيرهما وجدانا أو تعبّدا ، فإنّه لم يعتبر في الأدلَّة تقيّد العدم المذكور بهذه الأمور حتى يقال إنّ هذا الاستصحاب لا يثبت التقيّد ؛ بل إنّما اعتبرت بنحو الظرفيّة لهذا العدم .
وبعبارة أخرى إنّما اعتبر اجتماع هذه الأمور والعدم المذكور في الشخص المفروض الوجود والمفروض تكفّل الاستصحاب تقيّد العدم بهذا الشخص ، ومن هنا يكون الأمر في هذا المقام أسهل من المرجّحات الخبريّة لو أردنا استصحاب عدمها عند الشك كما لو شككنا في مخالفة العامة في أحد الخبرين ليكون الحكم تعيّن الأخذ به وعدمها ليكون هو التخيير ، فلا يمكننا استصحاب عدم المخالفة في الموضوع المفروض ، بل لا بدّ من استصحاب العدم الأزلي المتحقّق أزلا بعدم الموضوع والقول بأنّه لم يعتبر في الأدلَّة تقيّده بالموضوع المفروض ، ويكون حال هذا الاستصحاب حال استصحاب عدم المخالفة للكتاب والسنّة في الشروط عند الشك في شرط أنّه مخالف للكتاب والسنّة أو لا .
فصل لا شبهة في اعتبار العقل في المفتي وكذا البلوغ فإنّ الصبي عمده وخطأه واحد ، ورجوع الجاهل إلى العالم وإن كان ارتكازيّا لكن ليس من الارتكازيّات التي لا يمكن الردع عنها بعموم أو إطلاق ؛ لكونها مغفولا عنها للعامّة كما لا يخفى ، ولا في اعتبار الايمان والعدالة ، فيكفي في إثباتهما المقبولة حيث يعلم منها أنّ أصل العدالة كأصل الفقاهة ممّا لا بدّ منه في جواز الرجوع ، وكذا ما في خبر الاحتجاج

484

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست