responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 483


حكم عدم النقض والتعبد به بالموضوع الخاص والغفلة عن أنّه لا ينافي مع تعميم المتعبّد به والمحكوم به لكونه قضيّة مادّة النقض ، ثمّ إذا أفتى المجتهد يجب على العامي الأخذ بقضية حجيّة قوله وكونه كسائر آرائه رأيا صادرا عن الخبرة واجب الاتّباع بحكم الارتكاز .
فصل بناء على وجوب تقليد الأعلم ابتداء واستدامة لو احتمل في أحد المجتهدين ذلك ابتداء أو استدامة أو احتمله في كلّ منهما ابتداء ، ففي الصورة الأولى يكون من الدوران بين التخيير والتعيين وفي الأخيرتين من الدوران بين التعيينين بناء على أنّ العدول من أحد المتساويين غير جائز ، ويمكن إثبات التخيير في الأولى والأخيرة وتعيين عدم العدول في الوسط باستصحاب عدم الأعلميّة ، حيث إنّه لم يجعل عنوان المساواة موضوعا في شيء من الأدلَّة وإنّما الأدلَّة مفادها التخيير مطلقا ابتداء ووجوب عدم العدول كذلك استدامة حسب الفرض وإنّما خرج عن هاتين الكليّتين صورة كون أحدهما أعلم ، فاستصحاب عدم الأعلميّة لنفي ما علَّق عليها من وجوب الرجوع إليه معيّنا لا مانع منه .
لا يقال : عدم الأعلميّة بنحو مفاد كان الناقصة كما هو الموضوع كما يحتاج إلى إحراز الموضوع يحتاج إلى إحراز أصل العلم في المفضل عليه ولا يقين بعدم الأعلميّة في أزمنة اتّصاف الآخر بالعلم ، لأنّا نقول : يصدق على الطَّفل في حال تولَّده أنّه ليس بأفقه ولا حاجة إلى ملاحظة طرف خاصّ يلاحظه الموازنة بينهما فإنّ نفس كون الشخص أعلم العصر معنى لا يحتاج إلى ملاحظ شيء آخر معه ، ولا شبهة في عدم تحقّقه في حال الولادة ، وهذا العدم وإن لم يكن منشأ للأثر في

483

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست