responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 477


فصل قد عرفت إطلاق أخبار الباب لحال التعارض على خلاف أخبار حجيّة الخبر لأجل اختلافهما في اللسان من حيث إفادة الحجيّة التخييريّة والتعيينيّة فنقول : هذا الإطلاق بعينه يمكن دعواه في طرف نفي تعيّن الأعلم ، فإنّ التفاضل أمر غالبيّ في تمام الأعصار فكيف يمكن سكوت الأخبار عنه مع كونها بصدد إعطاء القاعدة الكليّة المستمرّة في تمام أزمنة الغيبة وعدم التمكَّن من المعصوم ، ولكن يمكن تقييد الإطلاق من هذه الجهة بما في المقبولة من تعيين الأفقه عند التعارض .
بيان ذلك : أنّ الظاهر من صدر الرواية أنّ إرجاع المترافعين إلى المتّصف بالصفات المذكورة إنّما هو لأجل كون أحكامهم مودوعة عنده فإذا راجعوهم وجدوا الأحكام عندهم فتنفصل الخصومة بوصول تلك الأحكام إليهم ؛ وذلك لظهور قوله - عليه السلام - : « قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » ، فإنّه يتبادر منه أنّ وجهة النظر كون هذا الرجل عيبة علومهم ومحلّ أحكامهم ، فأوّلا منعهم عن مراجعة الجبت والطاغوت ثمّ أمرهم بمراجعة أحكامهم فناسب بيان محلّ هذه الأحكام ، فقالوا في هذا المقام أحكامنا عند هذا الشخص الكذائي ثمّ في هذا المقام أبدى السائل سؤالا وهو صورة اختلافهما في تعيين المرجع واختلاف المرجعين في الحكم فقال في الجواب : الحكم بالنسبة إلى كليهما حتى من أخذ بقول غير الأفقه الرجوع إلى قول الأفقه ، فيعلم منه أنّ العدول إلى الأعلم واجب استدامة فكذا ابتداء لعموم العلَّة المستفادة .
فإن قلت : لعلّ لخصوصيّة المورد وكونه المخاصمة مدخلا في هذا الحكم .

477

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست