responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 478


قلت : قد عرفت أنّ الصدر كان بمقام بيان محلّ يرجع إليه لمعرفة الأحكام فهذا النظر محفوظ في هذه الفقرة أيضا فكأنّه قال : في الصورة التي فرضت يكون أحكامنا عند من هو أفقه .
لكن لا بدّ من تحقيق أنّ المستفاد من هذه الفقرة التقييد بصورة المعارضة الواقعيّة فلو شك في أصل المعارضة كان حجيّة قول المفتي مشكوكة لاحتمال معارضة الغير مع كونه أعلم ، أو أنّ المتيقّن منه صورة المعارضة المعلومة ، نعم في هذه الصورة جعل المرجع هو الأعلم الواقعي لا الأعلم المعلوم ، الأقوى هو الثاني لأنّ مفروض السؤال هو هذه الصورة أعني : كون المعارضة مفروغا عنها وملتفتا إليها ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق الحوادث لا لوجود القدر المتيقّن بل لوجود ما يصلح للقيديّة في الكلام ، ويظهر الفرق بينهما بملاحظة قول المولى في جواب السؤال عن زيد : أكرم العالم ، وقوله في جواب السؤال عن استعمال الإناء المفضض : اعزل فيك عن موضع الفضّة ، فإنّه في الأوّل لا يتوهّم أحد كون الزيديّة قرينة لإرادة الخاص من قوله العالم ؛ فإنّه لو أراد الخاص لقال أكرمه ، نعم زيد قدر متيقّن ، وأمّا في الثاني فلا يمكن الحكم بإرادة جنس الفضّة كما لو كانت قضيّة ابتدائية ، فإنّ الواجب حينئذ الحكم بحرمة وضع الفم على جنس الفضّة مطلقا ، وأمّا بعد سبق هذا السؤال فمن المحتمل إرادة المتكلَّم هذه الفضّة الخاصة وكان اتّكاله على مورد السؤال .
وحينئذ فنقول : مقامنا من هذا القبيل فإنّ فرض السائل صورة معلوميّة المعارضة دون الأعلميّة ، فلا جرم لم يبق للجواب إطلاق بالنسبة إلى أصل المعارضة من حيث معلوميتها وعدمها ويبقى إطلاقه بالنسبة إلى الأعلم ، وحينئذ فإطلاق الصدر وإن كان بملاحظة الاحتفاف بهذا الذيل يصير ساقطا ولكن إطلاق سائر

478

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست