responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 476


لا مطلقا بل بقيد كونه مأخوذا عن العالم وبانيا على أنّه على وفق حكم ا لله ، ولهذا يتصوّر التخيير فيما إذا كان مضمون أحد العنوانين الوجوب والآخر الإباحة فلا يلزم التخيير بين الفعل والترك ، فإنّه إمّا يفعل على أنّه ممّا قال بوجوبه المفتي ، وإمّا يترك على أنّه ممّا قال بإباحته المفتي بمعنى أن يكون هذا وجهة لعمله وهو غير قصد القربة .
فإن قلت : يلزم عدم الإجزاء لو طابق عمله قول أعلم العصر ولكن لم ينقدح في ذهنه هذا المعنى .
قلت : نعم سقوط الإعادة والقضاء عنه في اللاحق إنّما يكون باطلاعه على فتوى الأعلم فلو لم يطَّلع ومات وكان حكم ا لله على خلاف ما أفتى به الأعلم كان مستحقّا للعقوبة لو قصر بعد التفاته في الفحص عن قول الأعلم .
فإن قلت : ما الفرق بين جعل الأخذ بالمعنى القلبي نفس متعلَّق الأمر في هذه الأخبار أو قيدا لمتعلَّقه حيث قلت إنّ في الأوّل يلزم اجتماع اللحاظين لو أراد التخيير حدوثا وبقاء ، وقلت في الثاني بعدم لزومه ، فإنّه يقال : لو أخذ القيد هو الأخذ بالمعنى الحدوثي لا يمكن ملاحظة البقاء ولو انعكس ، انعكس .
قلت : لحاظ الحدوث إنّما يجيء من قبل الهيئة لا المادّة فإذا جعل تحت الهيئة الأخذ كان المعنى أحدث الأخذ ، وإذا جعل متعلَّقه العمل مع تقيّده بالأخذ فالمعنى أحدث العمل المتقيّد بالأخذ ، وأمّا القيد فهو أعمّ من الحدوث والبقاء ، وعلى هذا فالأقوى جواز العدول وإن كان الأحوط الترك لكن إلى المساوي وأمّا إلى الأعلم فواجب بمقتضى المقبولة كما يأتي بيانه إن شاء ا لله تعالى بعيد هذا .

476

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست