في القسم الثالث ؛ لأنّ شخصا من الوجوب زال وشك في تبدّله بآخر أو لا ولكنّه غير جار هنا وإن قلنا بجريانه في غير المقام . فصل اعلم أنّه لا ثمرة في النزاع في معنى التقليد في أصل وجوبه فإنّ الواجب على المقلَّد الأمران من الأخذ والعمل على كلّ حال كان التقليد اسما للأوّل أو للثاني ، أو للأوّل بقصد الثاني فترتيب الثمرة في هذه المسألة على ذلك النزاع ، وأنّه لو كان اسما للعمل لكان العمل بلا تقليد لا وجه له ؛ فإنّ اللازم تطبيق العمل على رأي العالم وهو حاصل على كلّ حال ، وليس لنا دليل لفظي أو لبّي على وجوب كون العمل عن تقليد حتّى نتكلم في أنّه بم يتحقّق ، نعم يظهر ثمرة هذا النزاع في مسألة وجوب تقليد الحيّ كما يأتي تفصيله إن شاء اللَّه . ولا بدّ أوّلا من تأسيس الأصل في المقام ، فاعلم أوّلا أنّه لا محيص عن كون أصل التقليد أمرا ارتكازيّا مركوزيا للعوام أيضا ، وإلَّا لزم سدّ باب العلم به على العامي ، فإنّه ليس له قوّة الفهم والاستنباط من الكتاب والسنّة ، ولا الاقتدار على تحصيل الإجماع ، وتقليده فيه أيضا دوريّ أو تسلسلي ، وإذن فلا بدّ من القول بأنّه فارغ بارتكازه عن مسألة العالم في أصل مسألة التقليد ، بل بطبعه يصير إليه ويأخذ بقوله متعبّدا به ، ولا معنى لنزاع الأخباري في هذا الأمر اللبيّ الارتكازي بعد أنّهم بمقتضى فطرتهم قائلون لهذا المعنى ؛ ضرورة أنّ عوامهم غير قادرين على الاستنباط كما يقدر مثل صاحب الحدائق منهم ، فلا محالة بعد تنقيح الكلام وملاحظة المدارك والجرح والتعديل بينها كما هو ديدنه كالأصولي يسلَّم نتيجة نظريّاته إلى العوام للعمل ، وإلَّا فلو وضع علماؤهم الأخبار والمدارك بين يدي عوامهم كيف يكون لهم ذلك كما عرفت ، وبعد ذلك لا مشاحة في التسمية فإن