responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 423


وأمّا جواز تقليد الغير له فمحصّل الكلام فيه أنّ أقوى الأدلَّة كما يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه على التقليد هو الفطرة والارتكاز الحاصل لكلّ أحد ، إذ الدليل اللفظي كالأدلَّة الفرعيّة لا حظَّ للمقلد فيها ، فلا بدّ له من التقليد فيها فيلزم الدور أو التسلسل ، وحينئذ فالمقدار الذي يمكن دعوى الجزم قطعا بوجود الارتكاز والفطرة فيه هو الخبير الماهر من أوّل الفقه إلى آخره .
لا يقال : الخبرويّة في المعاملات كضمّ الحجر بالنسبة إليها في العبادات ، وهو نظير من كان ماهرا في أمراض العين دون السمع .
لأنّا نقول : ليس الأمر كذلك ، بل بين المطالب الفقهيّة - حيث إنّ عمدة المدارك هي الأخبار - ارتباط فيحصل للمتوغَّل فيها أنس بلسانهم وكيفيّة محاوراتهم - عليهم السلام - لا تحصل تلك الدرجة فيمن لم يحصل له تلك الدرجة من التوغَّل .
وبالجملة المعيار في رجوع الجاهل إلى العالم كون احتمال الخطاء بالطَّبع مدفوعا وغير مخلّ للاعتناء ، ويمكن حصول هذا في العامي بالنسبة إلى المجتهد المطلق ، وأمّا المتجزّي فربّما أمكن الدغدغة فيه من هذه الجهة ولو على نحو الاحتمال بأن كان في المطلق احتمال الأنس والاطلاع الزائد على المتجزّي وبهذا يخرج عن التساوي مع المطلق .
نعم لا شبهة في صورة الانحصار ، كما أنّه لا شبهة في إمكان صيرورة المتجزّي أقوى في النفس وأوثق من المطلق اتّفاقا ، كما لو صرف مدّة متمادية من عمره في مسألة واحدة ، وتتبّع مداركها وتفحّص في مظانّها وغير مظانّها بحيث صار النسبة بينه وبين المطلق هي النسبة بين ذي فن وذي فنون فيمكن كونه أخبر في هذه

423

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست