حقّق في محلَّه عدم حاجته إلى مؤنة ولا إلى شرط فكلّ أحد حصل له القطع بحكم اللَّه من أيّ سبب كان ، فجواز اتّباعه قطعيّة وعدم جواز عدوله إلى غيره لا يحتاج إلى برهان . وأمّا جواز تقليد الغير وجواز قضاوته في المسألة التي اجتهد فيها فقضيّة ما مرّ من أنّ المقبولة إنّما اعتبر الرجوع إلى من عرف الأحكام لأجل الوصلة إلى الأحكام جوازهما في حقّه في تلك المسألة ولو كانت مسألة واحدة . وتفصيل الكلام في المقامات الثلاثة : أنّه لا شبهة في أنّ دليل اعتبار المدارك لا يختص بأحد ، فلو فرض أنّه استظهر من الخبر واستقصى الأمارات المعمولة المتعارفة في هذه الجهة ومشاها صحيحا ، وكذلك أعمل الوسع في فهم حجيّة خبر الثقة من المدارك المتعارفة بين أهل الفنّ وفهمها فإن فهم هو تعميم حجيّة السند والظهور فهو قد انتهى إلى القطع في النتيجة ، وإن بقي على الشكّ والترديد قلَّد في هذه الجهة غيره ، فإن أفتاه بالتعميم فكذلك يعمل بما استنتجه ولو على خلاف ما استظهره مجتهده ، وإن أفتاه بالتخصيص قلَّده في المسألة الفرعيّة وإلَّا احتاط بالجمع بين ما استظهره نفسه ومجتهده ، هذا إن جعلنا المتجزّي عبارة عمّن اجتهد في غير جهة حجيّة المدارك كما يظهر من جعلهم منشأ الخلاف في الجواز والعدم الخلاف في هذه الجهة . وأمّا لو جعلناه عبارة عمّن فرغ من مدارك المسألة ومدارك المدارك كلا بحيث لم يبق له في جهات تلك المسألة مطلقا تحيّر ، فالأمر أوضح ، إذ ليس ذلك إلَّا من صغريات حجيّة القطع . هذا في حجية المؤدّي في حقّه .