responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 381

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


القول في أحكام القبض الأوّل : إنّ المبيع قبل قبضه في ضمان البائع ، والأولى التعرّض هنا لمفاد النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » [1] فنقول وعلى اللَّه التوكَّل : فيه ثلاثة احتمالات :
الأوّل : أنّ المبيع التالف يكون من جملة أموال البائع بأن يكون ( من ) تبعيضيّة ، وحيث لا يعقل ملكيّة التالف يحمل بدلالة الاقتضاء على ما قبل التلف .
والثاني : أنّه ينشأ تلفه من ماله ، ومن هناك يظهر تلفه وخسارته ، فنفس الدليل متكفّل حينئذ لثبوت الملكيّة قبل التلف .
الثالث : أن يكون المراد أنّ نفس التلف وارد على كيس البائع وهو المتخسّر بهذا التلف فيفيد ثبوت ضمان المثل أو القيمة على البائع للمشتري ، ويمكن دعوى كون الأخير خلاف الظاهر ، لأنّ التعبير بأنّ التلف من كيس فلان وإن كان شائعا في مقام تحميل الضمان عليه ، ولكنّ التعبير بأنّ التلف من ماله غير متعارف ، فيتعيّن الأمر في أحد الأوّلين ، ومقتضاهما حصول ملكيّة التالف قبل تلفه للبائع ، وحيث إنّ مقتضى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » و : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » حصول أصل الملك وبقائه فاللازم القصر في تخصيص ذلك على مقدار الضرورة وهو الآن العقلي الغير القابل للتجزّي .



[1] - مستدرك الوسائل : ج 13 ، الباب 9 ، من أبواب الخيار ، ص 303 ، ح 1 .

381

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست