القول في أحكام القبض الأوّل : إنّ المبيع قبل قبضه في ضمان البائع ، والأولى التعرّض هنا لمفاد النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » [1] فنقول وعلى اللَّه التوكَّل : فيه ثلاثة احتمالات : الأوّل : أنّ المبيع التالف يكون من جملة أموال البائع بأن يكون ( من ) تبعيضيّة ، وحيث لا يعقل ملكيّة التالف يحمل بدلالة الاقتضاء على ما قبل التلف . والثاني : أنّه ينشأ تلفه من ماله ، ومن هناك يظهر تلفه وخسارته ، فنفس الدليل متكفّل حينئذ لثبوت الملكيّة قبل التلف . الثالث : أن يكون المراد أنّ نفس التلف وارد على كيس البائع وهو المتخسّر بهذا التلف فيفيد ثبوت ضمان المثل أو القيمة على البائع للمشتري ، ويمكن دعوى كون الأخير خلاف الظاهر ، لأنّ التعبير بأنّ التلف من كيس فلان وإن كان شائعا في مقام تحميل الضمان عليه ، ولكنّ التعبير بأنّ التلف من ماله غير متعارف ، فيتعيّن الأمر في أحد الأوّلين ، ومقتضاهما حصول ملكيّة التالف قبل تلفه للبائع ، وحيث إنّ مقتضى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » و : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » حصول أصل الملك وبقائه فاللازم القصر في تخصيص ذلك على مقدار الضرورة وهو الآن العقلي الغير القابل للتجزّي .
[1] - مستدرك الوسائل : ج 13 ، الباب 9 ، من أبواب الخيار ، ص 303 ، ح 1 .