القول في القبض اعلم أنّ الوفاء بالبيع على تقدير ارتباط : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » بباب المعاملات - وإن استشكلنا فيه وقلنا باختصاصه بالعهود - عبارة عن إيجاد ما التزم به في الإنشاء خارجا مطابقا لما التزم به ، فإذا كان قد التزم وأنشأ تملَّك الطرف المقابل فهو قد أنشأ وجعل كونه سلطانا على هذا المال ، فالوفاء هو التّسليط له على هذا المال خارجا ، لا أنّ مجرّد البناء القلبي وعقد القلب كاف في الوفاء ولو كان عمله على الخلاف بعنوان العصيان ، كما أنّ الوفاء بالبيعة عبارة عن الإتيان بمقتضى البيعة خارجا لا أن اعتقد قلبا ولكن خالفه عصيانا في الخارج . لكن يقع الكلام في أنّه هل المعتبر في الخارج هو وصول المال تحت سلطنة الطرف المقابل بجميع مقدّماته سواء المتمشيّة من البائع أم من المشتري ؟ أو اللازم هو إعطاء السلطنة بالقدر الذي تحت قدرة البائع دون الأعمّ منه وممّا هو على عهدة المشتري ؟ لا يبعد الثاني : فإنّ الإنشاء إنّما تعلَّق بالتسليط من قبله ولهذا يحتاج إلى قبول المشتري ، فالوفاء بهذا الأمر النسبيّ هو الإتيان في الخارج بما هو مرتبط به دون ما هو مرتبط بالمشتري ، لكن هذا كلَّه بالنسبة إلى الحكم التكليفي مضافا إلى أنّ دليل وجوب الوفاء غير مربوط بباب العقود . وأمّا من حيث الحكم الوضعي فمن الممكن تعلَّقه بالإقباض الذي هو غير