ينافي ذلك ، وهو منه عجيب ، فإنّ الشرط إذا كان مخالفا للسنّة لا يكون صحيحا ، وإذا كان فاسدا فلا ينعقد من الأوّل فكيف يحكم بكونه حالاًّ عند الموت ، فهذا الحكم مفروض في الشرط الصحيح . وبعبارة أخرى : الالتزام الشرطي لا إطلاق له بالنسبة إلى ورود نفسه ، والحكم وارد بهذه الملاحظة ، ومثل هذا لا يعدّ مخالفا ، وإن شئت قلت : الموضوع هو الشرط الذي يكون صحيحا لو لا هذه الجهة ، نعم لو شرط أنّ الموت لا يكون سببا للحلول كان مخالفا للسنّة ، وأمّا شرط الأجل فلا ، كيف وإلَّا يلزم سدّ باب صيرورة الموت سببا للحلول رأسا لصيرورة الشرط فاسدا من الأوّل بواسطة طروّ الموت قبل الأجل ، ولعلَّه - قدّس سرّه - أشار إلى هذا بقوله - قدّس سرّه - : فافهم . مسألة لو باع نقدا بثمن ومؤجّلا بأزيد منه فهل يحكم بالفساد رأسا وعدم ترتّب الأثر عليه مطلقا - لا المقصود ولا غيره كبيع أحد العبدين - أو يحكم بالصحّة وترتّب الأثر المقصود أو يحكم بعدم ترتّب الأثر المقصود ووقوعه موضوعا لحكم شرعي تعبّدي وهو استحقاق البائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ؟ وليعلم أوّلا : أنّ محلّ كلامنا صورة الترديد في الثمن ، فيخرج منه ما إذا جعل الثمن واحدا معيّنا وشرط أنّه لو أخّر زاد عليه مقدارا ، فإنّه من شرط الربا ويكون فاسدا وغير مفسد على ما مرّ من عدم إفساد الشرط الفاسد ، ويخرج أيضا ما إذا باع بالثمن الأقلّ معلَّقا على النقد وباع بيعا آخر بالثمن الأكثر معلَّقا بالتأجيل ، فإنّه فاسد من جهة التعليق .