داخل في معقد الإجماع على إبطال الجهل في المبيع الشامل لأجزائه ، نعم لو جعل شرطا خرج عن بيع الغرر وعن معقد الإجماع ، والثاني التابع بمعنى ما يندرج في المبيع من غير إناطة بالجعل بل يدخل ولو مع عدم خطوره ببال المتعاقدين ، نظير المفتاح في بيع الدار ، فاستظهر عدم الخلاف والإشكال في عدم مضرّيّة الجهل به إلَّا إذا استلزم غررا في نفس المبيع ، انتهى المحصّل من مرامه . والظاهر أنّ مراده من استثناء الواقع في آخر الكلام ما إذا عدّ التابع وصفا من أوصاف المبيع ، مثلا لو فرضنا أنّ العبد يملك وأنّ ما يملكه من قبيل ما يندرج في بيع العبد من غير إناطة بالجعل فلا شبهة أنّ الجهل به من هذا الحيث غير مضرّ ولكن من أنّه منشأ انتزاع وصف التموّل والثروة في موضوع المبيع وباختلافه يختلف قيمته اختلافا فاحشا لا بدّ من العلم به ، هذا . ولكنّا لم نعلم ما مراده من القسم الأوّل من التابع وكيف يكون الجهل بالشيء في حال الجزئية والشرطيّة مختلفا . إلَّا أن يفرض الكلام في أشياء حقيرة في معاملة خطيرة مثل الثمرة على الشجرتين في الدار المردّدة بين منّ أو منّين في معاملة الدار بألف دينار ، فإنّ الجهل بمقدار الثمرة حتّى بنحو التخمين لا يوجب غررا في هذه المعاملة وإن كان لو وقعت مستقلَّة تحت البيع والشراء حصل الغرر ، وبعد عدم الغرر يكون المرجع هو الإجماع على إضرار الجهالة وهو ليس إلَّا في صورة الجزئيّة . مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدارا يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور ، اعلم أنّه بعد ما عرفت لزوم المعرفة بوزن المبيع تفصيلا وأنّ ما يصحّحه العرف من البيع كلّ رطل بدرهم مع عدم تعيين عدد الأرطال نظير ما تعارف