responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 319


والتحقيق أنّ التصرّف المأذون فيه لو كان ملازما للنقص كما في المقام إذا فرض إدخال الخيط قبل ذلك كرارا بحيث لو أدخل مرّة أخرى حصل النقص ، أو كان معرضا لحصوله كما لو أذن بالإلقاء في الشطَّ ، إذ من المحتمل عدم ذهابه وبقائه في بعض سواحل الشط فالظاهر من هذا الإذن رفع الضمان ، اللَّهمّ إلَّا أن يدّعي في خصوص مقام البيع عدم هذا الظهور وأنّه إنّما أذن من حيث رفع الحرمة التكليفيّة ولم يهتك ماله من حيث رفع الضمان الوضعي ، وعهدة هذا على مدّعيه .
مسألة لا فرق حسب القاعدة في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلوم إليه أولا ؛ إذ ضمّ المعلوم لا يصيّر المجهول معلوما بل المجموع أيضا مجهول ، مثلا لو باع الدابّة وحملها أو بشرط الحمل فكما يعتبر معلوميّة الحمل عند بيعه استقلالا إمّا بإعمال طريق عقلائي رافع للجهل بجهاته الراجعة في زيادة القيمة ونقصانها من الذكورة والأنوثة وتماميّة الخلقة وعدمها أو باشتراط ذلك في متن العقد ، كذلك يعتبر ذلك بأحد النحوين في ما إذا أدرج في المبيع بنحو الجزئية أو الشرطيّة ، ولا يثمر معلوميّة البقيّة بحال الحمل .
وهكذا الحال لو باع السمك في الآجام وهو لا يعلم هل هي موجودة أو لا ، وعلى الأوّل بأيّ مقدار من العدد أو الوزن ؟ فلا يكفي ضمّ مقدار من السمك الخارجي المعلوم بل لا بدّ من رفع الجهل في نفس سمك الأجمة إمّا بتحصيل الطريق الرافع للجهالة بالوجود والمقدار وسائر الأوصاف الدخيلة أو بالاشتراط ، ولو لم يمكن شيء من الأمرين فلا بدّ من التوقّف وعدم البيع إلَّا بعد ما برز وخرج عن الماء ، وهكذا الحال بعينه في اللبن في الضرع ، وهذا واضح .
نعم يمكن أن يقال : إنّ بعضا من الأشياء التي لا يحتاج انتقالها إلى المشتري

319

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست