responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 296


فرعان الأوّل : لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري فهل يقدّم قوله أو قول البائع ؟
قد يقال بمطابقة قول البائع للأصل ، وذلك لاستصحاب ملكه الثمن بعد فسخ المشتري ، نعم عمومات اللزوم لا يفيد لكون التمسّك بها بالنسبة إلى المقام تمسّكا بالعام في الشبهة المصداقيّة .
وقد يعارض هذا بأنّ اليد تشهد للمشتري بأنّه مالك ما في يده من الثمن ، فإنّا لو رأينا المعاملة قد وقعت بين زيد وعمرو ثمّ رأينا المشتري يعامل مع ما جعله في تلك المعاملة ثمنا معاملة ملك نفسه يجوز لنا الشراء منه أو البيع منه بذلك الثمن لأنّ يده تشهد بأنّه عاد إلى ملكه بوجه صحيح .
فحينئذ نقول في المقام : من المحتمل تحقّق التغيير في المبيع وحدوث حقّ الخيار للمشتري وكان المفروض أنّه فسخ أوّل حين اطَّلاعه حتى لا ينافي مع فوريّة خياره ، وعلى هذا التقدير يكون الثمن في يده ملكا له ، فاليد معيّن لهذا الاحتمال ، لأنّه أمارة والفرض انحصار المحتمل في هذا وعدم تحقّق سبب آخر للعود إلى المشتري فيكون حاكما على أصل عدم تحقّق التغيير لو كان جاريا وكذا على استصحاب الملك .
لا يقال : نعم ولكن لنا أن نستصحب عنوان اليد لأنّها كانت قبل الفسخ يد أمانة فالأصل بقاؤها على ما كانت فلا شهادة فيها على الملك .

296

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست