من الفرس ولكنّ الخمسة أمنان نصف للعشرة فينتج خيار التبعّض . ولا يبعد قوّة الثاني بملاحظة أنّ قوام النظر في باب البيع كما يكون بالجنس مثل الحنطيّة والشعيريّة كذلك بما يحدّد مقدار المالية ، فلا فرق بين الإتيان في صورة الإنشاء بصورة الشرط والوصف أم بصورة الموضوع ، فعلى كلّ حال له سمت الموضوعيّة لبّا لكن نتيجة تبعّض الصفقة اشتراك الخيار في صورة النقيصة بين المشتري والبائع ، وعدم اختصاصه بالأوّل لاشتراك التبعّض بينهما وعدمه رأسا من شيء من الطرفين في صورة الزيادة ، فإنّ المبيع عشرة أمنان بعشرة دنانير مثلا فإذا ظهر أحد عشر فلا بدّ من ردّ المنّ الواحد ولا تبعّض للمبيع كما هو واضح ، فما يظهر منهم في هذا الباب من اختصاص الخيار في الأوّل بالمشتري وفي الثاني بالبائع يظهر كونه مبنيّا على جعل المقام من تخلَّف الوصف ولكنّه مناف مع بيانهم في باب الشروط على جعل المقام من تخلَّف الجزء . مسألة قال في الشرائع : يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا ، ولو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذّر إدراكه بالمشاهدة ، وعن التذكرة : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحّ كالثوب والدار والغنم إجماعا ، وعن التحرير التصريح بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها . واستشكل شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم ، نعم ربّما يتّفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات الكرابيس ، لكنّ الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع نظير إخبار البائع ، وبالجملة المعيار هنا دفع الغرر الشخصي ، إذ لم يرد هنا نصّ