مسألة في ولاية عدول المؤمنين اعلم أنّ هنا ثلاثة أقسام من التصرّفات . الأوّل : ما يقطع بمطلوبيّتها على وجه الإطلاق من أيّ فاعل صدر . والثاني : ما يقطع بمطلوبيّتها ولكن لا يعلم كون مطلوبيته على وجه الإطلاق ، وهذا على قسمين ، الأوّل : أن يحتمل كونه من وظائف شخص الإمام فيفوت بفوت أسبابه ، ولا ينافي معروفيّته جعل الشارع لمصلحة إيّاه وظيفة شخص خاص ، فيفوت عند عدم التمكَّن منه ، والثاني : أن يقطع بعدم انقطاع مطلوبيّته وعدم رضي الشارع بتعطيله ، ولكن لا يعلم كونه وظيفة كلّ فاعل ، بل يحتمل تقدّم طائفة على غيرها وأولويّتها بالتصدّي ولو كان عند التعذّر تسقط تلك المرتبة ، ويحتمل اعتبار المرتبة النازلة ، مثلا عند التمكَّن من الفقيه يحتمل اعتبار تصدّيه ، وعند تعذّره يحتمل اعتبار تصدّي العدول ، ومع فقدهم تصدّي الثقات ، ومع فقدهم تصدّي الشيعة وهكذا . فالقسم الأوّل لا كلام فيه ولا يحتاج إلى مثل قوله تعالى : « وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ