responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 26


والتَّقْوى » [1] لكونه من المستقلَّات العقليّة والآية في مثلها من الإرشاديات الصرفة ، إنّما الكلام في القسمين الآخرين ، فهل يصحّ التمسك بعموم مثل الآية الشريفة وإطلاق قوله : « عونك الضعيف من أفضل الصدقة » [2] لإثبات إطلاق المعروفيّة أو لا ؟ الحقّ الثاني ، لأنّ العموم لا يتكفّل لتحقيق موضوعه .
إن قلت : بعد ما فرضنا كون التصرّف معروفا عرفا وبرّا كذلك نحكم بدخوله تحت الحكم ، وأيّ فرق بين هذا وبين التمسّك بإطلاق مثل قوله : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [3] لدفع احتمال شرطية ما يحتمل شرطيّته ؟
قلت : الفرق أنّ الاختلاف في باب البيع اختلاف مصداقيّ ، فربّ شيء يراه العرف مصداقا دون الشرع ، فما دام لم يرد تخطئة من الشرع لنظر العرف يحمل على المصداق العرفي لئلَّا يلزم نقض الغرض .
وأمّا هنا فعند العرف أيضا للبرّ قسمان : قسم لا يعتبر الإضافة إلى فاعل خاص في برّيّته ، وقسم يعتبر ، ومن الثاني عندهم إصلاح مال الغير الكبير بدون إذنه أو الصغير الذي له أب بدون إذن منه ، فإنّ مجرّد كون التصرّف إصلاحا لا يجوّزه ولا يوجب اندراجه في البرّ ، والحاصل : أنّ العمل البرّي من حيث نفسه لا بدّ من ملاحظة أنّه هل يكون له اختصاص بأحد فتصدّي غيره يخرجه عن البريّة ؟ يعني أنّه بإضافة إلى هذا الغير لا يكون برّا أو لا يكون كذلك حتّى لا يكون مانع من قبل الإضافة للاقتضاء الثابت من قبل الذات ، ومع الشكّ يكون مردّدا بين كونه برّا ومشروعا أو محرّما وغير مشروع ، فالتمسّك بالعام تمسّك في



[1] - المائدة / 2 .
[2] - الوسائل : ج 11 ، الباب 59 ، من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ص 108 ، ح 2 .
[3] - البقرة / 275 .

26

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست