الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم واستدلَّوا عليه بأنّه « نهى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن بيع الغرر » [1] وهذا غرر ، والغرر اسم مصدر للتغرير ومعناه الخطر في كلام بعضهم ، وفي آخر أنّ التغرير التعريض للهلكة والاسم الغرر ، وفي ثالث أنّ الغرر ما كان له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول ، وفي رابع أنّ التغرير هو الحمل على غير ثقة والغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة . والظاهر أنّ مآل الكلّ إلى عدم الوثوق والاطمئنان كما هو المرويّ عن أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - من أنّ « الغرر عمل ما لا يؤمن معه من الضرر » ، وعلى هذا فالأمر دائر مدار الوثوق وعدمه لا الواقع وعدمه ، بمعنى أنّه لو وثق بحصول القدرة يحكم بالصحّة ولو كان غير قادر واقعا ، ولو لم يثق فسد البيع ولو كان قادرا كذلك ، فبين ما وقع في العنوان من اشتراط القدرة الظاهرة في الواقعية وبين ما يستفاد من النهي المذكور من اشتراط الوثوق عموم من وجه . هذا ومع الغض عن ذلك ربّما يستشكل في الاستدلال بالنهي للمقام بأنّ ظاهر النهي المذكور حيث تعلَّق ببيع الغرر هو ممنوعيّة الغرر الواقع في البيع الذي
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 40 ، أبواب آداب التجارة ، ص 330 ، ح 3 .