مسألة إذا جنى العبد بما يوجب قصاصه في النفس أو الطرف أو استرقاق كلَّه أو بعضه فهل بيع المولى له صحيح أو باطل من رأس ، وعلى الأوّل هل يقع مراعى بالافتكاك - وإلَّا يصير باطلا من رأس كالفضولي - أو يقع صحيحا غير مراعى ، غاية الأمر ثبوت الخيار للمشتري مع الجهل بالحال . فهنا موقعان من الكلام ، أمّا الأوّل : فقضيّة العمومات هو الصحّة وكون العين متعلَّق حقّ الغير - ما لم يدلّ دليل كما في الرهن - لا يصلح مخصّصا بعد فرض بقاء ملكيّة المولى بعد الجناية على حالها كما هو ظاهر لفظ الاسترقاق الواقع في بعض الأخبار ، ولا مزاحمة بين البيع وحقّ المجنيّ عليه ، لأنّ الحقّ قائم بالعين في ملك أيّ مالك دخل ولا يتقوّم بخصوص ملك مولى الذي وقع الجناية في ملكه ، ومن هنا يعلم أنّ حال البيع أسهل من العتق ، فإنّه له مزاحمة من جهة تفويته للمحلّ بالنسبة إلى الاسترقاق الذي هو أحد طرفي الحقّ التخييري للمجنيّ عليه بخلاف البيع فإنّ الحقّ بكلا طرفيه قابل للأعمال بعده كما كان قبله بلا تفاوت أصلا ، ومن هنا يظهر أنّ قضيّة القاعدة في الموقع الثاني هو القول بالصحّة وعدم المراعاة ، غاية الأمر ثبوت الخيار مع الجهل بالحال . لا يقال : الأمر دائر بين تخصيص عمومات صحّة البيع أو حفظها وتخصيص قاعدة الناس بالنسبة إلى المشتري لتسلَّط المجنيّ عليه على ماله المنافي لسلطنته . لأنّا نقول : قاعدة الناس بالنسبة إلى هذا المال مقطوع التخصيص ، ولا فرق بين بقائه على ملك مالك واحد أو تبادل الأملاك عليه ولا يوجب الثاني كثرة