responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 19


مسألة من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله الحاكم والمراد منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى .
وتفصيل الكلام أنّ الولاية تتصوّر على وجهين :
الأوّل : استقلال الوليّ بالتصرّف بمعنى كون نظره سببا في جواز تصرّفه من غير حاجة إلى إثبات الجواز من الخارج ، بل نفس دليل الولاية بهذا المعنى يستفاد منه مضيّ تصرّفات الولي في مال الغير ونفسه وعرضه ، ومعناه المعاملة مع أموال الناس كمال نفسه بل هي حقيقة مال نفسه ، ومع أنفسهم معاملة العبيد بل أعلى ، لأنّه إذا أدّى نظره إلى إتلافه [ كما في أمر الرضا - عليه السلام - من يتولى له معترضا لم لا تقدمون بأخذ حقكم والشيعة من ورائكم مطيعين لأمركم وأمره بدخول النار فأبى وتحاشي وجاء آخر وأمره بذلك وقال سمعا وطاعة ودخل النار إلخ ] جاز له كما في أعراض الناس لو أدّى نظره إلى تفريق الزوجين ، والحاصل كونه بحيث أعطي بيده زمام اختيار أموال الناس ونفوسهم وأعراضهم ، وبالجملة كلّ تصرف أراد بالنسبة إلى أمور الغير ، فلا حاجة إلى التماس دليل من الخارج في إثبات مشروعيّته بل نفس ولايته متكفّلة للمشروعيّة .
الثاني : عدم استقلال الغير بالتصرّف وكونه منوطا بنظره ، ومعناه شرطيّة نظره في جواز تصرّف غيره ، وحاصله : أنّ الأمورات التي قد فرغ عن وجوبها على الناس كفائيا ، مثل تجهيز الموتى ، وحفظ أموال الصغار ، بحيث لو لم يكن هذا الشخص موجودا لكان على سائر الناس تصدّيها ومباشرتها بالاستقلال ، والحاصل مشروعيتها في الخارج مفروغ عنها على كلّ حال ، فهذه الأمور المرجع فيها هذا الشخص ، ولا بدّ أن تقع خصوصياتها وتصحيح جهاتها بنظره وتصويبه .

19

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست