responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


يتعقّبه ولم يلزمه ضمان من نصيبه العائد إليه من مجموع التركة ، ووجه ضرريّة الانعتاق أنّه لولا الانعتاق كان مالكا لملك بلا مزاحم .
وأمّا إذا تعقّبه ولزمه من ملك النصيب ضمان أداء ما قابله من الدين يعني أنّه لا يستقرّ له هذا الملك إلَّا بالضمان وأداء ما قابل الدين ، فحينئذ لا يكون الانعتاق ضرريّا عليه ، فإنّه لو لا الانعتاق لم يكن له ملك بلا مقابل . فعلى كلّ حال لم يسلَّم له ملك مقابل الدين بدون تفاوت بين صورة الانعتاق وعدمه لأنّه في صورة عدمه إمّا يسلَّم الأمة إلى الدائن أو يدفع قيمتها من ماله ، وفي صورة الانعتاق أيضا خرجت الأمة عن ملكه بدون لزوم شيء عليه لأنّ حقّ الدائن إنّما انتقل إلى ذمّة المملوكة ، فلم يتفاوت حال الولد في الصورتين ، وعلى هذا يصير حال الولد كحال غيره لو كان غيره أيضا وارثا لشيء منها بالإرث ، فإنّه أيضا لا يملك نصيبه منها مجّانا ، بل إمّا يدفع إلى الديّان ما قابل نصيبه من الدين من ماله فتصير أمّ الولد كما لو لم يكن دين فينعتق نصيب غير الولد عليه مع ضمان الولد أو ضمانها قيمة حصّته التي فكَّها من الديّان على الخلاف المقرّر في محلَّه ، وإمّا كلَّي بينها وبين الديّان فيتعيّن عليهم مع ضمان أحدهما ، وإمّا حرمان الديّان عنها عينا وقيمة وإرث الورثة لها وأخذ غير ولدها قيمة حصّته منها أو من ولدها وصرفها في غير الدين ، فمخالف لأدلَّة ثبوت حقّ الديّان من غير أن يقتضي النهي عن التصرّف في أمّ الولد لذلك .
ومن موارد القسم الأوّل أيضا تعلَّق كفن مولاها بها اعلم أنّ من الممكن ثبوتا مع قطع النظر عن مقام الإثبات أن يكون حقّ الكفن مقدّما على حقّ الاستيلاد في صورة وحقّ الاستيلاد عليه في غيرها ، وليس الدليل على تقديم حقّ الكفن في مورد خاص دليلا عليه بنحو الكليّة .

181

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست